____________________
قوله: " وتغطية الرجل رأسه الخ ". الثامن عشر منها هو تحريم ستر الرأس على الرجل دون المرأة.
لعل المراد بالرأس هنا هو الذي يحلق، لأنه المتبادر، ولعدم ظهور دليل تحريم غيره والأصل العدم.
إلا أن رواية صفوان عن عبد الرحمن (كأنها صحيحة لأنه ابن الحجاج لنقل صفوان عنه كثيرا ونقله عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام والظاهر من اطلاق أبي الحسن هو عليه السلام) قال: سألت أبا الحسن عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا (1).
تدل على تحريم سترهما أيضا فيمكن ادخالهما أيضا فيه، لعل الدليل هو الاجماع والأخبار.
قال في المنتهى: ويحرم على الرجل حال الاحرام تغطية رأسه، وهو قول علماء الأمصار، لا نعلم فيه خلافا، ثم استدل بالأخبار من طرق العامة (2).
ومن طرق الخاصة مثل صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع من رأسه ويلبي ولا شئ عليه (3).
و (يلقي) ظاهر في الوجوب فافهم، وإن كان (يلبي) للاستحباب.
وكذا صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال: نعم، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله (4).
لعل المراد بالرأس هنا هو الذي يحلق، لأنه المتبادر، ولعدم ظهور دليل تحريم غيره والأصل العدم.
إلا أن رواية صفوان عن عبد الرحمن (كأنها صحيحة لأنه ابن الحجاج لنقل صفوان عنه كثيرا ونقله عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام والظاهر من اطلاق أبي الحسن هو عليه السلام) قال: سألت أبا الحسن عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا (1).
تدل على تحريم سترهما أيضا فيمكن ادخالهما أيضا فيه، لعل الدليل هو الاجماع والأخبار.
قال في المنتهى: ويحرم على الرجل حال الاحرام تغطية رأسه، وهو قول علماء الأمصار، لا نعلم فيه خلافا، ثم استدل بالأخبار من طرق العامة (2).
ومن طرق الخاصة مثل صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع من رأسه ويلبي ولا شئ عليه (3).
و (يلقي) ظاهر في الوجوب فافهم، وإن كان (يلبي) للاستحباب.
وكذا صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال: نعم، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله (4).