____________________
وحسنة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقت لا هل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض (فيه كا) الحج ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لا هل نجد العقيق ووقت لا هل الطائف قرن المنازل ووقت لا هل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
قال في المنتهى: والأخبار في ذلك كثيرة.
واعلم أن (ينبغي) هنا بمعنى يجوز، لما سبق، وإن كونها خمسة باعتبار حذف دويرة الأهل، اكتفاء بما سبق، ولأنه ليس بميقات معين، وإنه ترك ميقات حج التمتع، وهو مكة، لوجوده في أخبار كثيرة، وقد سبق البعض، وترك أيضا لذلك ميقات العمرة المفردة، وهو أدنى الحل.
وسيجئ إن بطن العقيق والعقيق واحد.
وإن الجحفة ميقات أهل الشام، وإنهم أهل غرب في الجملة، أو إنهم كانوا يحجون على ذلك الطريق.
وإن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة، كما فسرت في الرواية.
وقال في الدروس فلأهل المدينة ذو الحليفة وأفضله مسجد الشجرة.
وأن المهيعة، بسكون الهاء وفتح الياء، وقرن بفتح القاف وسكون الراء، قاله في المنتهى، ثم قال: وقال صاحب الصحاح: قرن بفتح الراء ميقات أهل نجد، واحتج بأن أويسا القرني منسوب إليه (2).
قال في المنتهى: والأخبار في ذلك كثيرة.
واعلم أن (ينبغي) هنا بمعنى يجوز، لما سبق، وإن كونها خمسة باعتبار حذف دويرة الأهل، اكتفاء بما سبق، ولأنه ليس بميقات معين، وإنه ترك ميقات حج التمتع، وهو مكة، لوجوده في أخبار كثيرة، وقد سبق البعض، وترك أيضا لذلك ميقات العمرة المفردة، وهو أدنى الحل.
وسيجئ إن بطن العقيق والعقيق واحد.
وإن الجحفة ميقات أهل الشام، وإنهم أهل غرب في الجملة، أو إنهم كانوا يحجون على ذلك الطريق.
وإن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة، كما فسرت في الرواية.
وقال في الدروس فلأهل المدينة ذو الحليفة وأفضله مسجد الشجرة.
وأن المهيعة، بسكون الهاء وفتح الياء، وقرن بفتح القاف وسكون الراء، قاله في المنتهى، ثم قال: وقال صاحب الصحاح: قرن بفتح الراء ميقات أهل نجد، واحتج بأن أويسا القرني منسوب إليه (2).