____________________
وصحيحة أيضا عنه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟ فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها () 1.
قال في المنتهى: إنهما صحيحتان وفي الطريق (2) في التهذيب محمد بن يحيى محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان ومحمد فيهما غير ظاهر التوثيق لعله يعرفه وقال في الفهرست: له كتاب فهو مجهول.
ولا يبعد جواز قلع وقطع مثل حشيش داره، بالطريق لأولى، ولما يفهم من قوله: (وهو له فليقلعها) ولما تقدم من استثناء شجر الفواكه وما أنبته، فإن فيه اشعارا به فتأمل، ويحتمل كونه مثل الشجر فكل ما يكون قبل، لا يجوز، وبعده يجوز، ولكن الاجتناب عنه في الدار لا يخلو عن مشقة.
وأما جواز قطع الشجر والحشيش عن ملكه مطلقا كما هو المفهوم من المتن وغيره فدليله غير واضح بل الظاهر عدمه مما سبق، لعلهم فهموا الجواز مطلقا من صحيحة حماد بن عثمان (وإن كانت الخ) فتأمل واحتط.
ومنها عودا المحالة وهي البكرة التي يستقى عليها وعوداها هما الخشبتان على طرفي البئر بينهما المحالة.
ودليله الاحتياج إليهما فلا يبعد تخصيصه حينئذ بحال الاحتياج، ويكون البكرة أيضا مستثناة كما قيل.
ويدل عليه أيضا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: رخص
قال في المنتهى: إنهما صحيحتان وفي الطريق (2) في التهذيب محمد بن يحيى محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان ومحمد فيهما غير ظاهر التوثيق لعله يعرفه وقال في الفهرست: له كتاب فهو مجهول.
ولا يبعد جواز قلع وقطع مثل حشيش داره، بالطريق لأولى، ولما يفهم من قوله: (وهو له فليقلعها) ولما تقدم من استثناء شجر الفواكه وما أنبته، فإن فيه اشعارا به فتأمل، ويحتمل كونه مثل الشجر فكل ما يكون قبل، لا يجوز، وبعده يجوز، ولكن الاجتناب عنه في الدار لا يخلو عن مشقة.
وأما جواز قطع الشجر والحشيش عن ملكه مطلقا كما هو المفهوم من المتن وغيره فدليله غير واضح بل الظاهر عدمه مما سبق، لعلهم فهموا الجواز مطلقا من صحيحة حماد بن عثمان (وإن كانت الخ) فتأمل واحتط.
ومنها عودا المحالة وهي البكرة التي يستقى عليها وعوداها هما الخشبتان على طرفي البئر بينهما المحالة.
ودليله الاحتياج إليهما فلا يبعد تخصيصه حينئذ بحال الاحتياج، ويكون البكرة أيضا مستثناة كما قيل.
ويدل عليه أيضا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: رخص