وفي قتل الجرادة كف من طعام.
وكذا القملة يلقيها عن جسده،
____________________
الصعوة والعصفور يقتلها (يقتلهم خ ل) المحرم فعليه مد من طعام لكل واحد منهم (1).
ولا يبعد ذلك في كل ما يشابهه، كما قاله في التهذيب والظاهر عدم شئ في الحرم من غير احرام، فلذلك للاحرام مطلقا.
وفي قتل العظاية كف من طعام، لصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: محرم قتل عظاية قال: كف من طعام (2).
وكذا في قتل الزنبور لصحيحه يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد الله و أبا الحسن (موسى خ) عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ قال: قلت فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام (3).
فكأن أقله كف على ما قيل.
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن محرم قتل زنبورا؟ فقال: إن كان خطأ فلا شئ عليه قلت: بل تعمدا (تعمد خ ل) قال: يطعم شيئا من الطعام، فتأمل (4).
واما الكف في الجرادة واثنتين، فقد مر دليله، ودليل وجوب الشاة في الكثير، والتأمل في ذلك، وكذلك البحث عن تحريم القاء القملة وقتلها الموجبين للكفارة فتذكر، وكذا عدم شئ لو تعذر التحرز من الجراد.
ولا يبعد ذلك في كل ما يشابهه، كما قاله في التهذيب والظاهر عدم شئ في الحرم من غير احرام، فلذلك للاحرام مطلقا.
وفي قتل العظاية كف من طعام، لصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: محرم قتل عظاية قال: كف من طعام (2).
وكذا في قتل الزنبور لصحيحه يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد الله و أبا الحسن (موسى خ) عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ قال: قلت فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام (3).
فكأن أقله كف على ما قيل.
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن محرم قتل زنبورا؟ فقال: إن كان خطأ فلا شئ عليه قلت: بل تعمدا (تعمد خ ل) قال: يطعم شيئا من الطعام، فتأمل (4).
واما الكف في الجرادة واثنتين، فقد مر دليله، ودليل وجوب الشاة في الكثير، والتأمل في ذلك، وكذلك البحث عن تحريم القاء القملة وقتلها الموجبين للكفارة فتذكر، وكذا عدم شئ لو تعذر التحرز من الجراد.