وكذا لو كان بعضه فيه.
أو كان على شجرة أصلها في الحل.
أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في لحرم.
____________________
قوله: " ولو رمى في الحل الخ ". أي لو رمى المحل في الحل فقتل الصيد في الحرم ضمنه بما يقرر له.
لعل دليله أنه صدق عليه قتل الصيد المحرم فإن قتل الصيد في الحرم إنما يحرم ويضمن لحرمة الحرم، وكونه مأمنا، وإن كان القاتل في الحل.
ويؤيده رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم (وخ) رمى، صيدا خارجا من الحرم فقلته قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (1).
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع وهيثم بن أبي مسروق (2) لما تقدم.
وكذا الكلام في ضمان ما بعضه في الحرم أو على شجرة فيه فرعها خارج الحرم أو بالعكس. ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها قال:
قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها (3).
لعل دليله أنه صدق عليه قتل الصيد المحرم فإن قتل الصيد في الحرم إنما يحرم ويضمن لحرمة الحرم، وكونه مأمنا، وإن كان القاتل في الحل.
ويؤيده رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم (وخ) رمى، صيدا خارجا من الحرم فقلته قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (1).
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع وهيثم بن أبي مسروق (2) لما تقدم.
وكذا الكلام في ضمان ما بعضه في الحرم أو على شجرة فيه فرعها خارج الحرم أو بالعكس. ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها قال:
قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها (3).