____________________
كما يظهر من بعض الأخبار (1) على ما تقدم، أو يكون لهم ذلك أفضل، فتحصل الفائدة في الأفضلية، وتحمل هذه الأخبار عليها، (عليهما خ ل) وبالجملة هذه الأخبار تعين جواز التمتع لا هل مكة فتأمل.
وإن الاستطاعة عن مكة لا عن البلد، كما هو مقتضى الآية (2) في حقه و في حق المكلف، فإن الظاهر من الآية والأخبار إن الاستطاعة له هي القدرة على الوجه المعتبر في زمان الحج في أي مكان كان وأحفظ هذا فإنه ينفع في مواضع و سيجئ تحقيقه.
وإن مقتضى كون المجاور - بعد تحقق الشرط مثل أهل مكة - إن حكمه حكم أهلها في العمرة والحج ومحل الميقات وغيرها.
ولكن ظاهر بعض الروايات المتقدمة أنه يحرم من أدنى الحل، مثل صحيحة عبد الرحمن (3) فلا يبعد التخيير، ولا ينبغي حمله على المجاور الذي ما حصل له شرط الانتقال، لأن تتمة الرواية (4) تدل على أنه يأتي بالحج مفردا لا متمتعا، نعم يمكن ذلك مع الحمل على أنها غير حجة الاسلام.
وإن المجاور مع عدم الشرط، مع وجوب الحج عليه وعدمه، فالظاهر أنه يجوز له أن يحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج من مثل الجعرانة والحديبية وأمثالهما من أدنى الحل وهو الوقت لاحرام العمرة المفردة.
ويدل عليه الأصل وكون هذا ميقاتا وعدم وجوب المضي إلى ميقات أبعد مع الأقرب بل يمكن عدم الجواز حينئذ.
وإن الاستطاعة عن مكة لا عن البلد، كما هو مقتضى الآية (2) في حقه و في حق المكلف، فإن الظاهر من الآية والأخبار إن الاستطاعة له هي القدرة على الوجه المعتبر في زمان الحج في أي مكان كان وأحفظ هذا فإنه ينفع في مواضع و سيجئ تحقيقه.
وإن مقتضى كون المجاور - بعد تحقق الشرط مثل أهل مكة - إن حكمه حكم أهلها في العمرة والحج ومحل الميقات وغيرها.
ولكن ظاهر بعض الروايات المتقدمة أنه يحرم من أدنى الحل، مثل صحيحة عبد الرحمن (3) فلا يبعد التخيير، ولا ينبغي حمله على المجاور الذي ما حصل له شرط الانتقال، لأن تتمة الرواية (4) تدل على أنه يأتي بالحج مفردا لا متمتعا، نعم يمكن ذلك مع الحمل على أنها غير حجة الاسلام.
وإن المجاور مع عدم الشرط، مع وجوب الحج عليه وعدمه، فالظاهر أنه يجوز له أن يحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج من مثل الجعرانة والحديبية وأمثالهما من أدنى الحل وهو الوقت لاحرام العمرة المفردة.
ويدل عليه الأصل وكون هذا ميقاتا وعدم وجوب المضي إلى ميقات أبعد مع الأقرب بل يمكن عدم الجواز حينئذ.