____________________
نعم قد ثبت الدم في الحمام ونحوه للروايات الصحيحة، فيمكن حملها عليه على تقدير كون المراد بالفداء والجزاء هو الدم على أنه قد يطلق الجزاء على الكفارة مطلقا، ويؤيده أنه لا دم على المحل، وقد يكون محلا، بل هو الظاهر، وإلا يلزم التعدد، وما ذكر، إلا أن يحمل الفداء على الدم والجزاء على القيمة ولكنها محتملة لغير ذلك وكونهما واحدا، بأن يكون عطف تفسير ونحوه، نعم هذه تدل على التعزير وكونه دون الحد ولا بأس.
وأما ثبوت الحكم المذكور بمثلهما ففيه تأمل، إلا أن ذكره الأصحاب وضم المصنف في المنتهى التعزير للثانية (1).
قوله: " ويزول بالاحرام الخ ". دليل زوال ملك المحرم عن الصيود المحرمة عليه إذا كان معه حال احرامه ووجوب اخراجه عن ملكه بأن يخليه وسبيله وعدم جواز ادخاله الحرم وأنه مع الدخول يخرج عن ملك المدخل ويضمنه بجزاه محرما كان أو غيره ما رواه في التهذيب (في الصحيح) عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزم الفداء (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس قال (ان خ ل) الله تعالى: " ومن دخله كان آمنا (3).
وأما ثبوت الحكم المذكور بمثلهما ففيه تأمل، إلا أن ذكره الأصحاب وضم المصنف في المنتهى التعزير للثانية (1).
قوله: " ويزول بالاحرام الخ ". دليل زوال ملك المحرم عن الصيود المحرمة عليه إذا كان معه حال احرامه ووجوب اخراجه عن ملكه بأن يخليه وسبيله وعدم جواز ادخاله الحرم وأنه مع الدخول يخرج عن ملك المدخل ويضمنه بجزاه محرما كان أو غيره ما رواه في التهذيب (في الصحيح) عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزم الفداء (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس قال (ان خ ل) الله تعالى: " ومن دخله كان آمنا (3).