____________________
ويوجبون العمرة على ما (من خ ل) فاته الحج لضيق الوقت فيمكن كون عدم الاحتياج إلى هذه الأمور فائدة له لما تقدم فتكون الآية مخصوصة بمن لم يشترط لجواز تخصيصها بالخبر كما ثبت في الأصول وكذا تخصيص ما يدل على وجوب التقصير أو الحلق.
ومما يؤيد ذلك قول السيد بسقوط الهدي مع قوله: بعدم جواز العمل بخبر الواحد خصوصا مع معارضته للقرآن العزيز فلعل مضمون خبر ذريح عنده متواتر أو مجمع عليه وهو بعيد فتأمل.
وأما العمرة فالظاهر أنه (1) لا يسقط لأن الشرط أنه إن لم يكن حجة فعمرة، فلا بد من العمرة حينئذ للشرط أيضا، أما لو اقتصر في الشرط في الحج ب (حلني حيث حبستني) ولم يذكر: (إن لم يكن حجة فعمرة) وحصل المانع من الحج دون العمرة ففي سقوطها حينئذ تأمل بل الظاهر العدم صريح يدل عليه مع وجود هذا القيد في بعض أخبار الاشتراط وعدم ظهور جواز الاكتفاء بذلك المقدار بحيث يترتب عليه هذه الفائدة مع ثبوت وجوب الاحلال بالعمرة مع فوت الحج للاحلال وسيجئ تحقيقه.
قوله: " والاحرام في القطن ". أي يستحب الاحرام في القطن لعل دليله التأسي لما تقدم من أن احرامه صلى الله عليه وآله كان في الثياب من القطن ويمكن استحباب البيض لما روي عنه صلى الله عليه وآله قال: خير ثيابكم البيض وكفنوا بها أمواتكم (2)
ومما يؤيد ذلك قول السيد بسقوط الهدي مع قوله: بعدم جواز العمل بخبر الواحد خصوصا مع معارضته للقرآن العزيز فلعل مضمون خبر ذريح عنده متواتر أو مجمع عليه وهو بعيد فتأمل.
وأما العمرة فالظاهر أنه (1) لا يسقط لأن الشرط أنه إن لم يكن حجة فعمرة، فلا بد من العمرة حينئذ للشرط أيضا، أما لو اقتصر في الشرط في الحج ب (حلني حيث حبستني) ولم يذكر: (إن لم يكن حجة فعمرة) وحصل المانع من الحج دون العمرة ففي سقوطها حينئذ تأمل بل الظاهر العدم صريح يدل عليه مع وجود هذا القيد في بعض أخبار الاشتراط وعدم ظهور جواز الاكتفاء بذلك المقدار بحيث يترتب عليه هذه الفائدة مع ثبوت وجوب الاحلال بالعمرة مع فوت الحج للاحلال وسيجئ تحقيقه.
قوله: " والاحرام في القطن ". أي يستحب الاحرام في القطن لعل دليله التأسي لما تقدم من أن احرامه صلى الله عليه وآله كان في الثياب من القطن ويمكن استحباب البيض لما روي عنه صلى الله عليه وآله قال: خير ثيابكم البيض وكفنوا بها أمواتكم (2)