____________________
(الثقة في الصحيح عن رياح (رباح كا) بن أبي نصر (1) قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: يروون أن عليا عليه السلام قال: إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك، فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة (2).
وفي رواية أخرى عن رياح (رباح كا) (المذكور في الكافي) قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي عليه السلام؟ فقال.
قد قال: ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان بمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة (3).
قوله: " ولو سلك مالا يفضي الخ ". لعل أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة (3).
قوله: " ولو سلك مالا يفضي الخ ". لعل المراد إن الذي يريد النسك، إذا سلك طريقا لم يصل إلى ميقات أصلا يجب الاحرام منه، فيجب أن يحرم من محاذاة أول ميقات يصل إليه على حسب ظنه، لأنه يجب قطع مقدار المسافة من الميقات إلى مكة محرما، ولصحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسير ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء (4).
قال في الكافي: وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق
وفي رواية أخرى عن رياح (رباح كا) (المذكور في الكافي) قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي عليه السلام؟ فقال.
قد قال: ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان بمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة (3).
قوله: " ولو سلك مالا يفضي الخ ". لعل أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة (3).
قوله: " ولو سلك مالا يفضي الخ ". لعل المراد إن الذي يريد النسك، إذا سلك طريقا لم يصل إلى ميقات أصلا يجب الاحرام منه، فيجب أن يحرم من محاذاة أول ميقات يصل إليه على حسب ظنه، لأنه يجب قطع مقدار المسافة من الميقات إلى مكة محرما، ولصحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسير ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء (4).
قال في الكافي: وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق