____________________
كان فيه عبد الرحمن المشترك (2) وفي حسنة معاوية بن عمار وهي صحيحة في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يكون أصله من (في خ ل) البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل (3).
ولعل الجزاء من هذا القبيل، ويدل عليه بعض الأخبار، ونقله بعد هذه الرواية.
والظاهر أن المراد بقوله: (فلا ينبغي) هو التحريم كما يشعر به قوله عليه السلام: (فان قتله الخ).
والروايات الدالة على وجوب الكفارة في الجراد وغيرها ما روى في الكافي عن الطيار عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يأكل المحرم طير الماء (4) والظاهر أنه لكونه في البر.
قوله: " والدجاج الحبشي ". دليل جواز اكله الأصل، وعدم العلم بكونه صيد البر والاجماع.
قال في المنتهى: الدجاج الأهلي يجوز للمحرم والمحل ذبحه في الحرم وغيره، بلا خلاف إلى قوله: وأما الدجاج الحبشي فعندنا أنه كالأهلي يجوز ذبحه للمحرم و المحل، قاله علمائنا.
وأيده بصحيحه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض قال:
ولعل الجزاء من هذا القبيل، ويدل عليه بعض الأخبار، ونقله بعد هذه الرواية.
والظاهر أن المراد بقوله: (فلا ينبغي) هو التحريم كما يشعر به قوله عليه السلام: (فان قتله الخ).
والروايات الدالة على وجوب الكفارة في الجراد وغيرها ما روى في الكافي عن الطيار عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يأكل المحرم طير الماء (4) والظاهر أنه لكونه في البر.
قوله: " والدجاج الحبشي ". دليل جواز اكله الأصل، وعدم العلم بكونه صيد البر والاجماع.
قال في المنتهى: الدجاج الأهلي يجوز للمحرم والمحل ذبحه في الحرم وغيره، بلا خلاف إلى قوله: وأما الدجاج الحبشي فعندنا أنه كالأهلي يجوز ذبحه للمحرم و المحل، قاله علمائنا.
وأيده بصحيحه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض قال: