مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٧
والدجاج الحبشي (1).
____________________
كان فيه عبد الرحمن المشترك (2) وفي حسنة معاوية بن عمار وهي صحيحة في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يكون أصله من (في خ ل) البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل (3).
ولعل الجزاء من هذا القبيل، ويدل عليه بعض الأخبار، ونقله بعد هذه الرواية.
والظاهر أن المراد بقوله: (فلا ينبغي) هو التحريم كما يشعر به قوله عليه السلام: (فان قتله الخ).
والروايات الدالة على وجوب الكفارة في الجراد وغيرها ما روى في الكافي عن الطيار عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يأكل المحرم طير الماء (4) والظاهر أنه لكونه في البر.
قوله: " والدجاج الحبشي ". دليل جواز اكله الأصل، وعدم العلم بكونه صيد البر والاجماع.
قال في المنتهى: الدجاج الأهلي يجوز للمحرم والمحل ذبحه في الحرم وغيره، بلا خلاف إلى قوله: وأما الدجاج الحبشي فعندنا أنه كالأهلي يجوز ذبحه للمحرم و المحل، قاله علمائنا.
وأيده بصحيحه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض قال:

(1) الحبشي قال في الجواهر: قيل إنه طائر اغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي، أصله من البحر.
(2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 (4) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(٣٨٧)
مفاتيح البحث: موسى بن القاسم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست