____________________
والظاهر عدم الفرق في التحريم بين كون الشجر كله في الحرم أو أصله أو فرعه للصدق في الجملة.
ولصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل؟ قال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها (1).
قوله: " ولبس المخيط للرجال الخ ". هذا السادس عشر من محرمات الاحرام، ظاهر كلامهم تحريم المخيط على الرجل ولو كان قليلا غير شامل للبدن، و قال في الدروس: يجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر (2).
وفي فهم ذلك (3) من القيد تأمل إذ الظاهر من القيد تحريم ما يماس البدن لا ما يحيط به ثم تأمل في التفريع على الأخرى (4) فقط قال في المنتهى: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا واستدل عليه برواية من العامة (5).
ولصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل؟ قال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها (1).
قوله: " ولبس المخيط للرجال الخ ". هذا السادس عشر من محرمات الاحرام، ظاهر كلامهم تحريم المخيط على الرجل ولو كان قليلا غير شامل للبدن، و قال في الدروس: يجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر (2).
وفي فهم ذلك (3) من القيد تأمل إذ الظاهر من القيد تحريم ما يماس البدن لا ما يحيط به ثم تأمل في التفريع على الأخرى (4) فقط قال في المنتهى: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا واستدل عليه برواية من العامة (5).