____________________
اشتمال إن الحمد على تلبية من الأربع، وتحقق التوحيد قبله، ووجودها في تلبية المرسلين، فصدق أنه لبى بها المرسلون وإن زاد فيه شيئا استحبابا.
وبالجملة الأصل مع ما تقدم دليل قوي، والخروج عنه وايجاب الزائد بمجرد هذه القرائن مشكل.
فالظاهر أن الأولى (2) مجزية كما اختاره في الدروس والشرائع وشرحه في النافع (3) أيضا.
والثانية التي مذكورة في الأخبار - وقد ذكرناها - تامة، وأحوط، فلا يترك.
والثالثة المشتملة على تمام المندوبات - من قوله: لبيك لبيك ذا المعارج إلى آخره - أتم لا المشهور في أكثر الكتب، هذا.
قوله: " للمتمتع والمفرد ". متعلق ب (يجب) باعتبار كون التلبية فاعلا له، معناه تجب التلبية على التعيين، لا التخيير لهما فقط، دون القارن، فإنه مخير بينها وبين الاشعار والتقليد.
والظاهر أن مراده الإشارة إلى أن احرامهما لا ينعقد إلا بها، واحرام القارن ينعقد بها وبأحدهما أيضا فكان أحدهما شرطا واجبا لانعقاد الاحرام، فلا يتحقق الاحرام بدونها، ولا ينعقد إلا بأحدها، بمعنى أنه لا يترتب أثر الاحرام عليه من تحريم محرمات الاحرام، ووجوب الكفارة وغيرهما إلا به، وقبله يجوز ارتكاب محرماته من غير كفارة، وإن غسل (اغتسل ظ) ولبس ثيابه، بل وإن نوى أيضا
وبالجملة الأصل مع ما تقدم دليل قوي، والخروج عنه وايجاب الزائد بمجرد هذه القرائن مشكل.
فالظاهر أن الأولى (2) مجزية كما اختاره في الدروس والشرائع وشرحه في النافع (3) أيضا.
والثانية التي مذكورة في الأخبار - وقد ذكرناها - تامة، وأحوط، فلا يترك.
والثالثة المشتملة على تمام المندوبات - من قوله: لبيك لبيك ذا المعارج إلى آخره - أتم لا المشهور في أكثر الكتب، هذا.
قوله: " للمتمتع والمفرد ". متعلق ب (يجب) باعتبار كون التلبية فاعلا له، معناه تجب التلبية على التعيين، لا التخيير لهما فقط، دون القارن، فإنه مخير بينها وبين الاشعار والتقليد.
والظاهر أن مراده الإشارة إلى أن احرامهما لا ينعقد إلا بها، واحرام القارن ينعقد بها وبأحدهما أيضا فكان أحدهما شرطا واجبا لانعقاد الاحرام، فلا يتحقق الاحرام بدونها، ولا ينعقد إلا بأحدها، بمعنى أنه لا يترتب أثر الاحرام عليه من تحريم محرمات الاحرام، ووجوب الكفارة وغيرهما إلا به، وقبله يجوز ارتكاب محرماته من غير كفارة، وإن غسل (اغتسل ظ) ولبس ثيابه، بل وإن نوى أيضا