____________________
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن طير (طائر يب) أهلي أقبل فدخل (أدخل يب) الحرم (حيا يب) فقال: لا يمس، لأن الله يقول: ومن دخله كان آمنا " (1).
وفي الصحيح عن بكير بن أعين (الممدوح المعظم) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟ فقال: إن كان حين أدخله خلي سبيله فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء (2).
وهي عامة في المحرم والمحل.
ويمكن بطلان الاحرام لو لم يخل سبيله وكان حين الاحرام ودخول الحرم في قبضته فتأمل.
وأيضا يمكن عدم خروجه عن ملكه لو خلاه خارج الحرم وهو محرم وعلى تقدير الخروج يمكن دخوله في ملكه بعد الاحرام إذ لا دلالة في الأخبار إلا على وجوب الاخراج عن الملك وضمانه بالادخال في الحرم.
والظاهر أنه يجوز التملك بعد الاحلال وإن لم يكن أخرجه عن ملكه و قبضته فتأمل.
وتدل على عدم الخروج عن ملكه إذا لم تكن معه صحيحة جميل قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال: وما به بأس لا يضره (3).
وفي الصحيح عن بكير بن أعين (الممدوح المعظم) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟ فقال: إن كان حين أدخله خلي سبيله فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء (2).
وهي عامة في المحرم والمحل.
ويمكن بطلان الاحرام لو لم يخل سبيله وكان حين الاحرام ودخول الحرم في قبضته فتأمل.
وأيضا يمكن عدم خروجه عن ملكه لو خلاه خارج الحرم وهو محرم وعلى تقدير الخروج يمكن دخوله في ملكه بعد الاحرام إذ لا دلالة في الأخبار إلا على وجوب الاخراج عن الملك وضمانه بالادخال في الحرم.
والظاهر أنه يجوز التملك بعد الاحلال وإن لم يكن أخرجه عن ملكه و قبضته فتأمل.
وتدل على عدم الخروج عن ملكه إذا لم تكن معه صحيحة جميل قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال: وما به بأس لا يضره (3).