____________________
وهو موجود في صحيحة عمر بن يزيد، (ولا هل نجد قرن المنازل) (1) فيمكن أن يراد هنا بأهل نجد أهل الطائف، وبالأول أهل العراق، إذ قد يكون نجدان، ويحتمل أن يكون لأهل العراق طريقان، أحدهما يصل إلى العقيق، و الأخرى إلى القرن، الله يعلم.
وأن هذه المواقيت لأهلها، ولمن يمر عليها، لما روي عنه صلى الله عليه وآله عن طريق العامة هن لهن ولمن يمر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة (2). ومن طريق الخاصة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة (3).
ولما أوجب على كل من مر بالمدينة الاحرام منه علم أن ميقات أهلها ليس لهم خاصة بل لكل من يمر عليه، وكذا في غيره، وهو ظاهر، ولا خلاف فيه.
بل الظاهر أن المراد بأهل المدينة مثلا، من يمر على ميقاتها، هذا واضح، و لكن وجوب الاحرام على من دخل المدينة منها، وعدم جواز العدول إلى طريق آخر غير ظاهر، واختار في التهذيب عدم جواز العدول إلى ذات عرق، لهذه الرواية،
وأن هذه المواقيت لأهلها، ولمن يمر عليها، لما روي عنه صلى الله عليه وآله عن طريق العامة هن لهن ولمن يمر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة (2). ومن طريق الخاصة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة (3).
ولما أوجب على كل من مر بالمدينة الاحرام منه علم أن ميقات أهلها ليس لهم خاصة بل لكل من يمر عليه، وكذا في غيره، وهو ظاهر، ولا خلاف فيه.
بل الظاهر أن المراد بأهل المدينة مثلا، من يمر على ميقاتها، هذا واضح، و لكن وجوب الاحرام على من دخل المدينة منها، وعدم جواز العدول إلى طريق آخر غير ظاهر، واختار في التهذيب عدم جواز العدول إلى ذات عرق، لهذه الرواية،