ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة.
____________________
والظاهر أنه كلما يكون في منزله ما لم يكن معه فهو ماله لم يخرج عن ملكه فتأمل.
قوله: " ولو (أمسكه خ ل) المحرم فذبحه الخ ". أي لو أمسك محرم الصيد المحرم في الحل وذبحه محرم آخر ويحتمل كونه كذلك: لو ذبحه محل في الحرم مع امساك المحرم فيه مع التضاعف في الممسك، ولو كان الذابح محرما أيضا يحتمل التضاعف عليهما، فعلى كل واحد من الممسك والذابح فداء الصيد أي جزائه.
ولو أمسكه المحرم وذبحه المحل في الحل لم يكن الجزاء والتحريم إلا على الممسك.
ولعل دليل الحكم يعلم مما تقدم من تحريم مباشرة الصيد ولزوم الكفارة على المباشر محرما كان أو محلا في الحرم والتضاعف مع الاجتماع، وعدم شئ بدون الوصفين.
ولأن الفداء يجب بالدلالة.
لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل، فعليه الفداء (1).
ولما تقدم من أنه إذا دل فصيد فعليه الكفارة (2).
وبالرمي مع الخطأ الظاهر مع إصابة الغير عند البعض.
لرواية إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا
قوله: " ولو (أمسكه خ ل) المحرم فذبحه الخ ". أي لو أمسك محرم الصيد المحرم في الحل وذبحه محرم آخر ويحتمل كونه كذلك: لو ذبحه محل في الحرم مع امساك المحرم فيه مع التضاعف في الممسك، ولو كان الذابح محرما أيضا يحتمل التضاعف عليهما، فعلى كل واحد من الممسك والذابح فداء الصيد أي جزائه.
ولو أمسكه المحرم وذبحه المحل في الحل لم يكن الجزاء والتحريم إلا على الممسك.
ولعل دليل الحكم يعلم مما تقدم من تحريم مباشرة الصيد ولزوم الكفارة على المباشر محرما كان أو محلا في الحرم والتضاعف مع الاجتماع، وعدم شئ بدون الوصفين.
ولأن الفداء يجب بالدلالة.
لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل، فعليه الفداء (1).
ولما تقدم من أنه إذا دل فصيد فعليه الكفارة (2).
وبالرمي مع الخطأ الظاهر مع إصابة الغير عند البعض.
لرواية إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا