____________________
ويمكن الكراهة لعدم صحتهما وصراحتهما في الإقامة، واشتمال الأولى في الكافي على قوله: (ولا يخطب) مع عدم الخلاف في إباحة الخطبة كما يظهر من المنتهى.
والثانية على جواز الإشارة إلى الصيد للمحل وإن حملها الشيخ في الاستبصار على الانكار جمعا بينها وبين ما تقدم مما دل على عدم جوازها (1).
ويمكن حملها على العلم بأنه لا يمكن صيده له ولا ميله إلى ذلك.
وبالجملة قد يكون الحرام هو الدلالة من حيث الصيد ولأن يصاد، و لاحتمال ذلك لا مع العلم بعدم الامكان ولغرض (لغرض خ ل) آخر كما هو الظاهر من الرواية الدالة على المنع (2) وكلام الاستبصار لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد فتأمل.
والظاهر عدم بطلان العقد لو شهد المحرم عقد النكاح لعدم شرطيتها في صحة العقد والأصل وعموم الأدلة نعم يمكن ذلك عند من يشترطها فيه.
وعدم جواز (3) الحكم وصحته بشهادته، لعدم صحة الشهادة حينئذ نعم لو حكم بها جهلا يمكن أن لا يبطل فتأمل.
وأما التقبيل وما بعده فمعلوم تحريمها عمدا في الأجنبيات مطلقا.
وأما في الزوجة وما في معناها فالظاهر تحريمها على المحرم عمدا مع الشهوة لا بدونها لصحيحة محمد (كأنه ابن مسلم الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (4) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى؟ فقال: إن كان حملها أو مسها
والثانية على جواز الإشارة إلى الصيد للمحل وإن حملها الشيخ في الاستبصار على الانكار جمعا بينها وبين ما تقدم مما دل على عدم جوازها (1).
ويمكن حملها على العلم بأنه لا يمكن صيده له ولا ميله إلى ذلك.
وبالجملة قد يكون الحرام هو الدلالة من حيث الصيد ولأن يصاد، و لاحتمال ذلك لا مع العلم بعدم الامكان ولغرض (لغرض خ ل) آخر كما هو الظاهر من الرواية الدالة على المنع (2) وكلام الاستبصار لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد فتأمل.
والظاهر عدم بطلان العقد لو شهد المحرم عقد النكاح لعدم شرطيتها في صحة العقد والأصل وعموم الأدلة نعم يمكن ذلك عند من يشترطها فيه.
وعدم جواز (3) الحكم وصحته بشهادته، لعدم صحة الشهادة حينئذ نعم لو حكم بها جهلا يمكن أن لا يبطل فتأمل.
وأما التقبيل وما بعده فمعلوم تحريمها عمدا في الأجنبيات مطلقا.
وأما في الزوجة وما في معناها فالظاهر تحريمها على المحرم عمدا مع الشهوة لا بدونها لصحيحة محمد (كأنه ابن مسلم الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (4) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى؟ فقال: إن كان حملها أو مسها