____________________
لا إلى أي جزء كان، وحينئذ قد يكون القريب إليه بعيدا من مكة، وبالعكس، فالحكم بأن الميقات، أيهما مشكل.
وقول المصنف بكون الأبعد من مكة أولى غير ظاهر، مع عدم الدليل، بل ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان (1) والدليل المقدم، هو كون الأبعد ميقاتا له، فتأمل.
وقال أيضا: لو مر على طريق لم يحاذ ميقاتا، ولا جاز به، قال بعض الجمهور: يحرم من مرحلتين من مكة، فإنه أقل المواقيت، وهو ذات عرق (2) ظاهره الاكتفاء بما قالوه، وهو مخالف لمختاره في القواعد، من كون الاحرام من أدنى الحل، وهو الظاهر، لعله متردد ومتوقف فيه، حيث سكت عن ذلك، و أيضا الذي يسمع، إن أقرب المواقيت هو قرن المنازل، ميقات أهل الطائف، وهم أعرف.
فروع أخر من المنتهى (الأول) لو منعه مانع من مرض أو غيره عن بعض أفعال الاحرام، يفعل ما يقدر، ويؤخر الباقي إلى أن يتمكن وهو ظاهر ومصرح به ويدل عليه رواية أبي شعيب عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا خاف الرجل على نفسه، أخر احرامه إلى الحرم (3).
(الثاني) لو لم يتمكن من الاحرام لزوال عقله يحرم عنه غيره نيابة عنه،
وقول المصنف بكون الأبعد من مكة أولى غير ظاهر، مع عدم الدليل، بل ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان (1) والدليل المقدم، هو كون الأبعد ميقاتا له، فتأمل.
وقال أيضا: لو مر على طريق لم يحاذ ميقاتا، ولا جاز به، قال بعض الجمهور: يحرم من مرحلتين من مكة، فإنه أقل المواقيت، وهو ذات عرق (2) ظاهره الاكتفاء بما قالوه، وهو مخالف لمختاره في القواعد، من كون الاحرام من أدنى الحل، وهو الظاهر، لعله متردد ومتوقف فيه، حيث سكت عن ذلك، و أيضا الذي يسمع، إن أقرب المواقيت هو قرن المنازل، ميقات أهل الطائف، وهم أعرف.
فروع أخر من المنتهى (الأول) لو منعه مانع من مرض أو غيره عن بعض أفعال الاحرام، يفعل ما يقدر، ويؤخر الباقي إلى أن يتمكن وهو ظاهر ومصرح به ويدل عليه رواية أبي شعيب عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا خاف الرجل على نفسه، أخر احرامه إلى الحرم (3).
(الثاني) لو لم يتمكن من الاحرام لزوال عقله يحرم عنه غيره نيابة عنه،