مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٣٤١

____________________
لا يكون الذبح بعد ذلك للمحل حراما وعلى تقدير لا يكون الأكل حراما الله أعلم.
واعلم أنه إذا اضطر من حرم عليه أكل الصيد إلى أكله محرما كان أو محلا في الحرم فلا خلاف في أنه يجوز أكله.
والظاهر أن الأكل والاختصار على ما يرفع الضرر والاحتياج مما لا كلام فيه.
وأما الفداء فيحتمل، لوجوبه بالأدلة والتجويز للاضطرار لا يوجب السقوط بل يوجب الجواز فقط كما كان في اللبس وتغطية الرأس وغيره من ارتكاب الأمور الممنوعة للضرورة مع ايجاب الفداء.
ويحتمل السقوط للضرورة والأصل وعدم نص صريح في ذلك بخلاف الأمثلة.
وإمكان حمل ما ورد في الفداء على حال الاختيار كما هو الظاهر والغالب وإذا انحصر فيه وفي مال الغير فالظاهر أنه مقدم على مال الغير لأن التصرف في مال الغير حرام عقلا ونقلا مع امكان التحرز وفيه حق الله أو حق الناس (1) بخلاف الصيد.
وأما إذا انحصر فيه وفي الميتة، ففيه أقوال واحتمالات منشأها اختلاف الروايات والأنظار.
والذي يظهر أنه لا ينبغي النزاع في أولوية اختيار أكل الصيد لو كان غير ميتة بأن يكون مذبوح المحل في الحل أو لم نقل بأنه ميتة وكذا إن لم يكن مستلزما

(1) هكذا في جميع النسخ والصواب: وحق الله ويؤيد ذلك ما في هامش بعض النسخ الخطية (بعد قوله بخلاف الصيد) ما لفظه: فإنه حق الله تعالى فقط.
(٣٤١)
مفاتيح البحث: الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست