____________________
وبصحيحة معاوية بن عمار (من الخاصة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان (1).
ثم قال: ولا خلاف في ذلك قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس (لبس ظ) شئ من المخيط عند جميع أهل العلم وأجمعوا على أن هذا للذكور دون النساء.
ويدل عليه أيضا ما دل على عدم جواز لبس القباء إلا مقلوبا عند تعذر الإزار.
ولكن ما يظهر في النصوص ما يدل على التحريم مطلقا قليلا كان أو غيره بل الظاهر منها ما يكون ساترا وثوبا مثل السراويل والدرع كأنه يشعر به كلام المنتهى (لبس المخيط من الثياب) وقد تقدم.
ويؤيده صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2).
ومشعر به أيضا ما في الصحيحة المتقدمة على ما في الفقيه (3) فالتعميم غير ظاهر، كتخصيص ابن الجنيد، بل الظاهر عدمه من تحريم السراويل بالنص، فلا يظهر تحريم التوشح بالمخيط والتدثر به مطلقا، وكذا ما يشابه المخيط بالطريق الأولى، وقد صرح بتحريم الكل في الدروس (4) ويدل عليه جواز لبس الطيلسان
لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان (1).
ثم قال: ولا خلاف في ذلك قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس (لبس ظ) شئ من المخيط عند جميع أهل العلم وأجمعوا على أن هذا للذكور دون النساء.
ويدل عليه أيضا ما دل على عدم جواز لبس القباء إلا مقلوبا عند تعذر الإزار.
ولكن ما يظهر في النصوص ما يدل على التحريم مطلقا قليلا كان أو غيره بل الظاهر منها ما يكون ساترا وثوبا مثل السراويل والدرع كأنه يشعر به كلام المنتهى (لبس المخيط من الثياب) وقد تقدم.
ويؤيده صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2).
ومشعر به أيضا ما في الصحيحة المتقدمة على ما في الفقيه (3) فالتعميم غير ظاهر، كتخصيص ابن الجنيد، بل الظاهر عدمه من تحريم السراويل بالنص، فلا يظهر تحريم التوشح بالمخيط والتدثر به مطلقا، وكذا ما يشابه المخيط بالطريق الأولى، وقد صرح بتحريم الكل في الدروس (4) ويدل عليه جواز لبس الطيلسان