مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩

____________________
يمكن استخراج أكثرها من الأولى (1) أما بحملها على تحريم منافع الصيد وما هو سبب لذلك أو بحمل الصيد على المعنى المصدري، للاجماع.
قال في المنتهى: وصيد البر حرام اصطياده والأكل منه والإشارة و الدلالة والاغلاق وكذا فرخه وبيضه، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم.
ولحديث عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده (2) (أي إشارتك إليه اصطياد وتصييد له).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء (3) وغير ذلك من الأخبار وستسمع البعض.
وإن جميع ما يحرم على المحرم من صيد البر يحرم على المحل في الحرم للاجماع قال في المنتهى: وأجمع المسلمون كافة على تحريم صيد الحرم على الحلال و الحرام، لم يخالف فيه مخالف وتدل عليه الأخبار أيضا وسيجئ البعض ثم قال: و يضمن المحرم في الحل والحرم بلا خلاف وكذا يضمن المحل في الحرم ذهب إليه علمائنا وأكثر الجمهور ونقل الرواية بطرقهم (4).

(1) من الآية أولى.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(4) قال في المنتهى ص 800 لنا ما رواه الجمهور عن الصحابة أنهم قضوا في حمام الحرم بشاة رووه عن علي عليه السلام وابن عباس وعمر عثمان وابن عمر ولم ينقل خلاف لهم فكان اجماعا.
وقال في التذكرة: البحث الثاني فيما لا بدل له على الخصوص، إلى أن قال: ففي كل حمامة شاة ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن الحرث فإنهم حكموا في حمام الحرم بكل حمامة شاة انتهى ج 1 ص 346.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست