____________________
قيد الركوب غير ظاهر الوجه مع خلو غيرها عنه من الروايات وكذا كلام الأصحاب وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب، قال: نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم (1).
وظاهر قوله والمرأة الخ عام فيمكن أن يراد بالتغطية حينئذ السدل للاجماع المتقدم ويحتمل التخصيص بحال النوم عن الذباب كما يشعر به أول الخبر وآخره كما في الكافي فتكون محمولة على الضرورة.
وبالجملة القيد الأول (2) غير موجود في أكثر الروايات والثاني موجود كما في المتن وبعض الروايات.
مثل صحيحة عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثم المرأة المحرمة إلى قوله: وتسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (3).
وحملت هذه الروايات (الرواية خ ل) على التخيير والجواز، والظاهر عدمها لما عرفت.
ثم الظاهر أن إصابة الثوب إلى الوجه لا يضر، ولا يوجب الكفارة، ولا يجب التجافي كما اختاره في المنتهى ونقل عن الشيخ وجوب ذلك والكفارة بدم لو لم يزله بسرعة، ثم قال: الوجه عندي سقوط هذا لأنه ليس بمذكور في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان شرطا لبين لأن موضع الحاجة هذا واضح.
وظاهر قوله والمرأة الخ عام فيمكن أن يراد بالتغطية حينئذ السدل للاجماع المتقدم ويحتمل التخصيص بحال النوم عن الذباب كما يشعر به أول الخبر وآخره كما في الكافي فتكون محمولة على الضرورة.
وبالجملة القيد الأول (2) غير موجود في أكثر الروايات والثاني موجود كما في المتن وبعض الروايات.
مثل صحيحة عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثم المرأة المحرمة إلى قوله: وتسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (3).
وحملت هذه الروايات (الرواية خ ل) على التخيير والجواز، والظاهر عدمها لما عرفت.
ثم الظاهر أن إصابة الثوب إلى الوجه لا يضر، ولا يوجب الكفارة، ولا يجب التجافي كما اختاره في المنتهى ونقل عن الشيخ وجوب ذلك والكفارة بدم لو لم يزله بسرعة، ثم قال: الوجه عندي سقوط هذا لأنه ليس بمذكور في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان شرطا لبين لأن موضع الحاجة هذا واضح.