____________________
والعجب أن المصنف اختار كونه من الأصل، (في المنتهى) مع أنه خلاف الأصل، وخلاف الصحيحتين والأدلة الدالة على عدم شئ للميت إلا الثلث (1) واستدل بالقياس على الدين، وحج الاسلام، للتساوي، وترك الاحتجاج بالرواية بغير جواب، وهو أعرف (قدس الله سره) فلا تنس.
قوله: " وتكفي المرة الخ ". يعني إذا أوصى أن يحج عنه، وأطلق، ولم يعين عدد الحج، يكفي للخروج عن عهدة الوصية أن يحج عنه مرة واحدة، لأنها القدر المعلوم، وغيرها منفية بالأصل، وعدم الدليل، ولأن الأمر يقتضي التكرار، وما وجد غيره، ولأن الأصل بقاء التركة للوارث، وللاجماع، الآية (2) والأخبار (3) و لا دليل (4).
ونقل عن الشيخ التعدد، بمقدار الثلث فيه، لرواية محمد بن الحسين (الحسن خ ل) أنه قال لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد قد أوصى حجوا عني، مبهما ولم يسم شيئا، ولا ندري كيف ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال (5).
ورواية محمد بن الحسين بن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه، مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ (6).
قال في المنتهى: ونحن نحملها على ما إذا علم منه التكرار، ولم يعين المرات.
قوله: " وتكفي المرة الخ ". يعني إذا أوصى أن يحج عنه، وأطلق، ولم يعين عدد الحج، يكفي للخروج عن عهدة الوصية أن يحج عنه مرة واحدة، لأنها القدر المعلوم، وغيرها منفية بالأصل، وعدم الدليل، ولأن الأمر يقتضي التكرار، وما وجد غيره، ولأن الأصل بقاء التركة للوارث، وللاجماع، الآية (2) والأخبار (3) و لا دليل (4).
ونقل عن الشيخ التعدد، بمقدار الثلث فيه، لرواية محمد بن الحسين (الحسن خ ل) أنه قال لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد قد أوصى حجوا عني، مبهما ولم يسم شيئا، ولا ندري كيف ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال (5).
ورواية محمد بن الحسين بن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه، مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ (6).
قال في المنتهى: ونحن نحملها على ما إذا علم منه التكرار، ولم يعين المرات.