____________________
والأخبار الدالة على ذلك كثيرة وقد تقدم بعضها.
(ثالثتها) أن مذبوح المحل في الحل مباح له ولو كان في الحرم ودليله أيضا الاجماع والأصل مع عدم ما يدل على التحريم ويدل عليه الروايات أيضا مثل صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله (أدخل خ) الحرم وهو حي فقد حرم لحمه و امساكه وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به (1).
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به (2).
وليس لها معارض صريح.
ويمكن حمل ما ورد في المنع والكفارة، على المذبوح في الحرم كما فعله في التهذيب وعلى كون الآكل محرما فإنه ليس في الخبر (3) التقييد بالذبح في الحل ولا بالأكل للمحل.
ثم الظاهر أن لا فرق بين كونه مما اصطاده المحرم أو المحل وفي الحل و الحرام لما تقدم من الأخبار من أن الفداء على المحرم ويجوز للمحل أكله (4).
نعم يمكن التحريم في الجملة لو قلنا إن صيد الحرم حرام مطلقا سواء ذبح في الحرم أو في غيره وذلك غير واضح بل الظاهر أن التحريم مخصوص بما كان في الحرم ولا يشمل ما خرج وإن كان الاخراج حراما والصيد مضمونا حينئذ فيمكن أن
(ثالثتها) أن مذبوح المحل في الحل مباح له ولو كان في الحرم ودليله أيضا الاجماع والأصل مع عدم ما يدل على التحريم ويدل عليه الروايات أيضا مثل صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله (أدخل خ) الحرم وهو حي فقد حرم لحمه و امساكه وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به (1).
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به (2).
وليس لها معارض صريح.
ويمكن حمل ما ورد في المنع والكفارة، على المذبوح في الحرم كما فعله في التهذيب وعلى كون الآكل محرما فإنه ليس في الخبر (3) التقييد بالذبح في الحل ولا بالأكل للمحل.
ثم الظاهر أن لا فرق بين كونه مما اصطاده المحرم أو المحل وفي الحل و الحرام لما تقدم من الأخبار من أن الفداء على المحرم ويجوز للمحل أكله (4).
نعم يمكن التحريم في الجملة لو قلنا إن صيد الحرم حرام مطلقا سواء ذبح في الحرم أو في غيره وذلك غير واضح بل الظاهر أن التحريم مخصوص بما كان في الحرم ولا يشمل ما خرج وإن كان الاخراج حراما والصيد مضمونا حينئذ فيمكن أن