____________________
لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (1).
ورواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس معهم متعة (2).
والظاهر أن المراد دون جميع المواقيت، وهو قريب من اثني عشر ميلا و مثلها صحيحة حماد (3) وسيجئ وهما مؤيدان وأما الآية، فلأنها تدل على وجوب التمتع، وفرضه على غير حاضري المسجد الحرام.
وقيل: المراد به الحرم، والحاضر فيه هو أهل مكة ومن قرب منه بالمقدار المذكور داخل فيه عرفا ولغة واجماعا، بخلاف البعيد.
ولأن غيره غير معلوم الدخول، فينتفي. (ولأنه غير معلوم الدخول فيبقى خ ل).
وللجمع بين الأدلة فإنه يمكن حمل حديث ثمانية وأربعين على ذلك، كما حمله ابن إدريس عليه، كما نقل عنه المنتهى، وعن الشيخ، في المختلف وهو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قول الله عز وجل في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، وكل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا، ذات عرق وعسفان، كما يدور حول مكة، فهو ممن دخل في
ورواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس معهم متعة (2).
والظاهر أن المراد دون جميع المواقيت، وهو قريب من اثني عشر ميلا و مثلها صحيحة حماد (3) وسيجئ وهما مؤيدان وأما الآية، فلأنها تدل على وجوب التمتع، وفرضه على غير حاضري المسجد الحرام.
وقيل: المراد به الحرم، والحاضر فيه هو أهل مكة ومن قرب منه بالمقدار المذكور داخل فيه عرفا ولغة واجماعا، بخلاف البعيد.
ولأن غيره غير معلوم الدخول، فينتفي. (ولأنه غير معلوم الدخول فيبقى خ ل).
وللجمع بين الأدلة فإنه يمكن حمل حديث ثمانية وأربعين على ذلك، كما حمله ابن إدريس عليه، كما نقل عنه المنتهى، وعن الشيخ، في المختلف وهو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قول الله عز وجل في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، وكل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا، ذات عرق وعسفان، كما يدور حول مكة، فهو ممن دخل في