____________________
قوله: " ولو حج المكي على ميقات، أحرم منه وجوبا ". أي لو بعد المكي، ثم يريد مكة للحج، يجب أن يحرم من أي ميقات يمر عليه.
أما كون احرامه من ذلك الميقات التي يمر عليه، ويحج منه فظاهر، لأنه لا يجوز التجاوز عن ميقات إلا محرما.
وأما أنه بأي شئ يحرم، وأنه يحج التمتع أو غيره ففيه التأمل، والظاهر أنه يفعل ما يجب عليه، فلو كان الحج واجبا عليه قبل أن يخرج عن مكة، يحرم بالافراد أو القران، بناء على تعيينهما عليه.
وأما لو لم يكن واجبا عليه، ووجب عليه بعد أن صار نائيا، فيحتمل أنه مثل الأول، لما مر، مما يدل على وجوبهما على أهل مكة، وأن التمتع لمن لم يكن أهله حاضريها، والفرض إن أهل هذا من حاضريها، وهو ظاهر، ويحتمل اعتبار المجاورة في غيرها، مثل ما اعتبر في مجاورة مكة، كما سيجيئ.
والظاهر العدم، لعدم النص، وعدم صحة القياس، وجواز التمتع له مطلقا، مع أولوية الافراد، لصيرورته بالخروج، من غير أهل مكة: ولكون احرامه من موضع احرام المتمتع.
ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا سئلنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله له إن تمتع؟ فقال:
ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلى، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام (إلى قوله): قال: إني قد نويت أن أحج عنك (إلى قوله): أو عن نفسي فكيف أصنع؟ قال له (فقال خ): تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول: تمتع، في حديث طويل (1).
أما كون احرامه من ذلك الميقات التي يمر عليه، ويحج منه فظاهر، لأنه لا يجوز التجاوز عن ميقات إلا محرما.
وأما أنه بأي شئ يحرم، وأنه يحج التمتع أو غيره ففيه التأمل، والظاهر أنه يفعل ما يجب عليه، فلو كان الحج واجبا عليه قبل أن يخرج عن مكة، يحرم بالافراد أو القران، بناء على تعيينهما عليه.
وأما لو لم يكن واجبا عليه، ووجب عليه بعد أن صار نائيا، فيحتمل أنه مثل الأول، لما مر، مما يدل على وجوبهما على أهل مكة، وأن التمتع لمن لم يكن أهله حاضريها، والفرض إن أهل هذا من حاضريها، وهو ظاهر، ويحتمل اعتبار المجاورة في غيرها، مثل ما اعتبر في مجاورة مكة، كما سيجيئ.
والظاهر العدم، لعدم النص، وعدم صحة القياس، وجواز التمتع له مطلقا، مع أولوية الافراد، لصيرورته بالخروج، من غير أهل مكة: ولكون احرامه من موضع احرام المتمتع.
ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا سئلنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله له إن تمتع؟ فقال:
ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلى، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام (إلى قوله): قال: إني قد نويت أن أحج عنك (إلى قوله): أو عن نفسي فكيف أصنع؟ قال له (فقال خ): تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول: تمتع، في حديث طويل (1).