ولا المتولد بين وحشي وانسى، أو بين المحرم والمحلل إذا لم يصدق الاسم.
____________________
قوله: " ولا كفارة في (قتل خ) السباع: " قال في المنتهى: لا كفارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد ونحوهما الا الأسد، فان أصحابنا رووا في قتله كبشا إذا لم يرده، واما إذا اراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة حينئذ اجماعا، وقد اجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الأسد إذا بدا للمحرم فقتله لا شئ عليه.
فعل دليل المسألة الأصل والاجماع الا في الأسد، وفيه الأصل، وعدم دليل الوجوب.
قال في المنتهى بعد نقل - رواية أبي سعيد المكارى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: كبش يذبحه (1).
وعندي في هذه الرواية توقف، والأولى السقوط.
لعل المراد بالتوقف فيها عدم العمل بها لعدم الصحة واصل براءة الذمة من الكفارة، وان قلنا بتحريم القتل، وقد مر البحث فيه فتذكر.
قوله: " ولا المتولد الخ ". دليل عدم جواز القتل - ووجوب الكفارة في الحيوان المتولد من الحيوان الذي لا يجوز للمحرم قتله وفي الحرم ومن الذي يجوز ذلك، ان صدق اسم الأول والعدم ان صدق اسم الثاني - هو صدق الاسم فيجرى دليل كل واحد فيه، وان لم يصدق اسمهما، فدليل عدم الكفارة وجواز القتل هو الأصل وعدم جريان دليل التحريم ولعلهما (2) مقصود الشيخ باطلاق عدم الشئ
فعل دليل المسألة الأصل والاجماع الا في الأسد، وفيه الأصل، وعدم دليل الوجوب.
قال في المنتهى بعد نقل - رواية أبي سعيد المكارى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: كبش يذبحه (1).
وعندي في هذه الرواية توقف، والأولى السقوط.
لعل المراد بالتوقف فيها عدم العمل بها لعدم الصحة واصل براءة الذمة من الكفارة، وان قلنا بتحريم القتل، وقد مر البحث فيه فتذكر.
قوله: " ولا المتولد الخ ". دليل عدم جواز القتل - ووجوب الكفارة في الحيوان المتولد من الحيوان الذي لا يجوز للمحرم قتله وفي الحرم ومن الذي يجوز ذلك، ان صدق اسم الأول والعدم ان صدق اسم الثاني - هو صدق الاسم فيجرى دليل كل واحد فيه، وان لم يصدق اسمهما، فدليل عدم الكفارة وجواز القتل هو الأصل وعدم جريان دليل التحريم ولعلهما (2) مقصود الشيخ باطلاق عدم الشئ