مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٨
والنعم إذا توحشت.
____________________
وقال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من الطير لا يصف فلك (فله خ ل) ان تخرجه من الحرم وما صف منها فليس له ان يخرجه (1).
لعل مراده ب‍ (إنما الصيد) حصر الصيد المحرم من الطيور فيما يمتنع بالطيران بين السماء والأرض.
والظاهر أنه يريد بقوله: (ما كان من الطير لا يصف) انه لا يقدر على الطيران بنفسه فافهم.
ويؤيده صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قالا سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لأنها لا تستقل بالطيران (2).
قوله: " والنعم إذا توحشت " دليل - جواز اكل النعم وذبحه في الحل والحرم للمحل والمحرم وان توحش وصار ممتنعا لا يقدر عليه - هو الأصل وعدم دليل مخرج (محرم خ ل) وأدلة جوازهما والاجماع.
قال في المنتهى: وهو قول علماء الأمصار.
واستدل أيضا بالاخبار مثل رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه وهو في الحل والحرم جميعا (3).
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج (4).

(1) الوسائل الباب 41 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 82 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 82 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست