____________________
نقل هذه في المنتهى (1) عن أبي الصباح الكناني، وما رأيتها عنه، بل عن الحلبي صحيحا في التهذيب، ورأيت غيرها عنه في الكافي، وفي الطريق محمد بن الفضيل المشترك (2) ومضمونه (3) حكم الجاهل الذي يأتي، وظاهر صحيحة الحلبي عام فيمن ترك عامدا، أو ناسيا، أو جاهلا، وترك الاستفصال دليل عليه.
وبالجملة ما رأيت نصا على المشهور، فلو لم يكن اجماعيا لا بأس القول بالصحة، سيما لمن تاب وأراد الرجوع، حصل المانع مثل المرض.
وفيها دلالة على الرجوع إلى ميقات أهل بلده، لأن المراد الميقات الذي مر عليه، وترك الاحرام منه، وأنه يحتاج الخروج إلى ما أمكن إلى جانب الميقات، و إلا إلى الحل، وقد مر البحث فيه ويدل عليه بعض ما سيأتي.
(الرابع) إذا ترك (4) ناسيا أو جاهلا بالميقات، أو بالاحرام فيه فيرجع إليه مع المكنة، وإلا فيحرم من الحل معها، وإلا فمن موضعه، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أو
وبالجملة ما رأيت نصا على المشهور، فلو لم يكن اجماعيا لا بأس القول بالصحة، سيما لمن تاب وأراد الرجوع، حصل المانع مثل المرض.
وفيها دلالة على الرجوع إلى ميقات أهل بلده، لأن المراد الميقات الذي مر عليه، وترك الاحرام منه، وأنه يحتاج الخروج إلى ما أمكن إلى جانب الميقات، و إلا إلى الحل، وقد مر البحث فيه ويدل عليه بعض ما سيأتي.
(الرابع) إذا ترك (4) ناسيا أو جاهلا بالميقات، أو بالاحرام فيه فيرجع إليه مع المكنة، وإلا فيحرم من الحل معها، وإلا فمن موضعه، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أو