____________________
ويدل على عدم كراهة ستر الوجه عن حر الشمس مع الأذى.
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك (يصب خ ل) رأسك (1).
وظاهر عدم وجوب الكفارة حينئذ.
وفي الصحيح عن حريز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته (على زاملته كا) قال: لا بأس بذلك (2) وعن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (3).
وفيهما اشعار بعدم تحريم ستر الوجه وفي الأخير بعدم المبالغة في كراهة التمندل كما مر.
قوله: " ويكره لبس السلاح الخ ". دليل عدم تحريم لبس السلاح الأصل و عدم نص في المنع ودليل الكراهة الظاهر أنه الاجماع على المرجوحية حين عدم الحاجة، كالاجماع على الرجحان مع الأصل، ومفهوم الروايتين الآتيتين، وقيل:
بالتحريم حال الاختيار لمفهوم صحيحة عبيد الله بن علي الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه (4) وصحيحة
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك (يصب خ ل) رأسك (1).
وظاهر عدم وجوب الكفارة حينئذ.
وفي الصحيح عن حريز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته (على زاملته كا) قال: لا بأس بذلك (2) وعن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (3).
وفيهما اشعار بعدم تحريم ستر الوجه وفي الأخير بعدم المبالغة في كراهة التمندل كما مر.
قوله: " ويكره لبس السلاح الخ ". دليل عدم تحريم لبس السلاح الأصل و عدم نص في المنع ودليل الكراهة الظاهر أنه الاجماع على المرجوحية حين عدم الحاجة، كالاجماع على الرجحان مع الأصل، ومفهوم الروايتين الآتيتين، وقيل:
بالتحريم حال الاختيار لمفهوم صحيحة عبيد الله بن علي الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه (4) وصحيحة