____________________
عبد الله عليه السلام: أرأيت إن وجدت على قرادا أو حلمة اطرحهما؟ قال: نعم و صغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما (1).
ويؤيد الجواز مطلقا، الأصل، والاستصحاب، وإنه موذ يؤذي الانسان ويضره.
وصحيحة معاوية بن عمار (ظاهرة فيه وفي الكراهة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة قال: لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (2).
فإن عموم نفي شئ يفيد نفي (3) عدم الأتم والنهي أيضا وهو دليل الجواز ولفظة (لا ينبغي) ظاهرة في الكراهة فيمكن الجمع بين الأخبار بذلك.
ويؤيدها صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم وقال: لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره (4).
فإن ظاهرها عام للمحرم وغيره.
ورواية مرة مولى خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة (5) ولا يضر جهل حال مرة.
وهكذا تحمل على الكراهة صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه قال: بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر (6).
ويؤيد الجواز مطلقا، الأصل، والاستصحاب، وإنه موذ يؤذي الانسان ويضره.
وصحيحة معاوية بن عمار (ظاهرة فيه وفي الكراهة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة قال: لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (2).
فإن عموم نفي شئ يفيد نفي (3) عدم الأتم والنهي أيضا وهو دليل الجواز ولفظة (لا ينبغي) ظاهرة في الكراهة فيمكن الجمع بين الأخبار بذلك.
ويؤيدها صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم وقال: لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره (4).
فإن ظاهرها عام للمحرم وغيره.
ورواية مرة مولى خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة (5) ولا يضر جهل حال مرة.
وهكذا تحمل على الكراهة صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه قال: بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر (6).