____________________
يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه مكانه - (1).
وإن لم يكن صريحا في ذلك فيحمل عليه لما تقدم، وللتقييد بوجوب الحج سابقا، في صحيحة الحلبي (2) المتقدمة في بيان الاستطاعة، وقد تقدم هذه المسألة، فتذكر.
ثم إن الظاهر عدم وجوب الإعادة بعد الموت على تلك الحالة، وكذا لو برأ على خلاف المتوقع والعادة، ويحتمل هنا الإعادة، فتأمل.
قوله: " ولو مات بعد الاستقرار الخ ". وجوب قضاء الحج - من أصل ماله لا من ثلثه لأنه دين كسائر الديون، بعد مضي وقت يمكنه ادراك الحج متصفا بشرائط الوجوب، ثم مات - الظاهر أنه اجماعي، ولا نزاع فيه.
ويدل عليه الأخبار الصحيحة (3) أيضا، وكذا عدم وجوبه مع عدم الاستقرار.
وأما كونه من أقرب الأماكن - يعني أقرب ميقات إلى مكة غير أدنى الحل على الظاهر، مع احتمال إرادته أيضا، دون ميقات بلده من غير خلاف على ما يظهر، وهو مؤيد لعدم وجوب خروج المتمتع إلى ميقات بلده - فهو أحد المذاهب الثلاثة المشهورة التي ثالثها التفصيل، بأنه مع السعة (4) من بلد الميت.
الظاهر أن المراد به بلد الموت، بأنه يستأجر من تلك البلد، ويخرج منها بحيث يصدق لغة وعرفا الذهاب إلى الحج منها، ولا يحتاج إلى موضع الموت، وإن كان أحوط.
وإن لم يكن صريحا في ذلك فيحمل عليه لما تقدم، وللتقييد بوجوب الحج سابقا، في صحيحة الحلبي (2) المتقدمة في بيان الاستطاعة، وقد تقدم هذه المسألة، فتذكر.
ثم إن الظاهر عدم وجوب الإعادة بعد الموت على تلك الحالة، وكذا لو برأ على خلاف المتوقع والعادة، ويحتمل هنا الإعادة، فتأمل.
قوله: " ولو مات بعد الاستقرار الخ ". وجوب قضاء الحج - من أصل ماله لا من ثلثه لأنه دين كسائر الديون، بعد مضي وقت يمكنه ادراك الحج متصفا بشرائط الوجوب، ثم مات - الظاهر أنه اجماعي، ولا نزاع فيه.
ويدل عليه الأخبار الصحيحة (3) أيضا، وكذا عدم وجوبه مع عدم الاستقرار.
وأما كونه من أقرب الأماكن - يعني أقرب ميقات إلى مكة غير أدنى الحل على الظاهر، مع احتمال إرادته أيضا، دون ميقات بلده من غير خلاف على ما يظهر، وهو مؤيد لعدم وجوب خروج المتمتع إلى ميقات بلده - فهو أحد المذاهب الثلاثة المشهورة التي ثالثها التفصيل، بأنه مع السعة (4) من بلد الميت.
الظاهر أن المراد به بلد الموت، بأنه يستأجر من تلك البلد، ويخرج منها بحيث يصدق لغة وعرفا الذهاب إلى الحج منها، ولا يحتاج إلى موضع الموت، وإن كان أحوط.