____________________
نصف درهم وفي البيض ربع درهم (1).
المراد غير المتحرك وهو ظاهر، وهي محمولة على المحرم (الحرم خ ل) لأن الظاهر وجوبها في الحمام مطلقا وخرج المحل في غير الحرم بالاجماع فبقي الباقي، وإذا انضم إليها رواية حريز يفيد الاجتماع في المجتمع (2).
فتأمل، فإنه يمكن حملها على قتل حمام الحرم في الحرم وغيره والظاهر أن عدم شئ في حمام الحرم في غير الحرم ليس باجماعى.
ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر قال: سألت اخى موسى عليه الصلاة و السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (3).
ولا ضرورة في حملها على الكراهة نعم لا تدل على الكفارة، فيمكن كون عدمها اجماعيا فتأمل.
فان الظاهر من النهى عن الصيد لزوم الكفارة.
وأن في الروايات ما يدل على وجوب الكفارة في حمام الحرم مطلقا.
مثل رواية إبراهيم بن ميمون قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم، قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليدالتى نتفها فإنها قد أوجعها (أوجعه خ ل) (4).
وظاهرها موافق لظاهر عبارة الأصحاب في الفتوى، فلا يضر عدم صحة
المراد غير المتحرك وهو ظاهر، وهي محمولة على المحرم (الحرم خ ل) لأن الظاهر وجوبها في الحمام مطلقا وخرج المحل في غير الحرم بالاجماع فبقي الباقي، وإذا انضم إليها رواية حريز يفيد الاجتماع في المجتمع (2).
فتأمل، فإنه يمكن حملها على قتل حمام الحرم في الحرم وغيره والظاهر أن عدم شئ في حمام الحرم في غير الحرم ليس باجماعى.
ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر قال: سألت اخى موسى عليه الصلاة و السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (3).
ولا ضرورة في حملها على الكراهة نعم لا تدل على الكفارة، فيمكن كون عدمها اجماعيا فتأمل.
فان الظاهر من النهى عن الصيد لزوم الكفارة.
وأن في الروايات ما يدل على وجوب الكفارة في حمام الحرم مطلقا.
مثل رواية إبراهيم بن ميمون قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم، قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليدالتى نتفها فإنها قد أوجعها (أوجعه خ ل) (4).
وظاهرها موافق لظاهر عبارة الأصحاب في الفتوى، فلا يضر عدم صحة