ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول.
____________________
بسبب تركه لا يتحمل مثلها، فلا يبعد حينئذ جواز صرفه، بل وجوبه فيه.
وكذا لا يجوز صرفه في ساير المندوبات مثل البر والاطعام والهدية.
واعلم أن الظاهر أن المراد بذلك وجوب الحج وتقديمه على النكاح، و عدم استثناء مؤنته من الاستطاعة، وكون ذلك في زمان وجوبه، وخروج القافلة، وتهيأ أسبابه، وإن كان قبله يجوز صرفه فيه، وفي غيره على الظاهر وأنه يجوز صرفه فيه وفي غيره على تقدير قدرته معه بالمشي، ونحوه.
قوله: " ولو بذل الخ " قد عرفت دليل الوجوب بالبذل، وعمومه، وعدم حسن قوله: ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول، لعموم الأدلة، وصدق (يصدق خ ل) الاستطاعة، والمبالغة في وجوب الحج والعمرة بالكتاب والسنة (1).
وكذا عدم الفرق بين النذر وغيره، والنذر المعين وغيره، وأنه مع النذر بعيد، لعدم وجوب أمر على شخص بنذر آخر فتأمل.
وبالجملة الوجوب دائر مع صدق الاستطاعة، وهي القدرة على الحج مع الزاد والراحلة، من غير مشقة، ولا شبهة في صدقها مع الهبة، والبذل، و الاعطاء، والهدية، والتحفة، والأخذ معه، والخرج (والخروج خ ل) له، وغيره ذلك فتأمل.
قوله: " ولو استؤجر لعمل الخ " دليله أيضا واضح مما تقدم، وكذا تقييده بما إذا لم يتوقف على غير قدر الكفاية، مثل مؤنة عياله الواجبة.
وكذا عدم وجوب القبول لاشتراط الزاد والراحلة، من غير مشقة، ولا
وكذا لا يجوز صرفه في ساير المندوبات مثل البر والاطعام والهدية.
واعلم أن الظاهر أن المراد بذلك وجوب الحج وتقديمه على النكاح، و عدم استثناء مؤنته من الاستطاعة، وكون ذلك في زمان وجوبه، وخروج القافلة، وتهيأ أسبابه، وإن كان قبله يجوز صرفه فيه، وفي غيره على الظاهر وأنه يجوز صرفه فيه وفي غيره على تقدير قدرته معه بالمشي، ونحوه.
قوله: " ولو بذل الخ " قد عرفت دليل الوجوب بالبذل، وعمومه، وعدم حسن قوله: ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول، لعموم الأدلة، وصدق (يصدق خ ل) الاستطاعة، والمبالغة في وجوب الحج والعمرة بالكتاب والسنة (1).
وكذا عدم الفرق بين النذر وغيره، والنذر المعين وغيره، وأنه مع النذر بعيد، لعدم وجوب أمر على شخص بنذر آخر فتأمل.
وبالجملة الوجوب دائر مع صدق الاستطاعة، وهي القدرة على الحج مع الزاد والراحلة، من غير مشقة، ولا شبهة في صدقها مع الهبة، والبذل، و الاعطاء، والهدية، والتحفة، والأخذ معه، والخرج (والخروج خ ل) له، وغيره ذلك فتأمل.
قوله: " ولو استؤجر لعمل الخ " دليله أيضا واضح مما تقدم، وكذا تقييده بما إذا لم يتوقف على غير قدر الكفاية، مثل مؤنة عياله الواجبة.
وكذا عدم وجوب القبول لاشتراط الزاد والراحلة، من غير مشقة، ولا