____________________
عدم وجوب الاستيجار، للأصل، وعدم دليل دال عليه، وادعاء الاجماع في المنتهى على عدم وجوب الاستيجار على المريض، مع عدم اليأس، وقال: إنه مستحب.
والمراد بتخلية السرب، وخلوة عن الخوف المانع، كون الطريق أمنا في الذهاب والرجوع إلى أهله، ووجدان رفقة يأمن معهم، ولو ظنا، وقال في المنتهى:
وعليه فتوى علمائنا.
فدليله الاجماع، وما في الخبر المتقدم (1) (أو سلطان يمنعه) والعقل، و النقل، الدالان على نفي الضيق والحرج.
وظاهر إن خوف النفس داخل، ولا يبعد خوف البضع، وخوف تلف المال، الذي يؤل إليه، وأما غيره - مع القدرة، ولو كان كثيرا بشرط ظن سلامتهما، مع الوصول إلى المقصود، والرجوع إلى الأهل - فغير ظاهر كونه مانعا، إذ لا اجماع، ولا خبر، وظاهر الآية (2) والأخبار الدالة على وجوب الحج مطلقا، مع الاستطاعة (3)، يدل على عدم كونه مانعا من وجوب الحج حينئذ.
وكذا لو كان الدفع موقوفا على بذل مال، فلا يبعد الوجوب مع عدم الضرر، وجوب حفظ المال، على اطلاقه ممنوع، خصوصا إذا عارض واجبا، و لهذا وجب شراء الماء بأضعاف ثمنه، وقد مر دليله، وفتوى العلماء على ذلك.
وكان صار جميع ما يؤخذ في الطريق من مؤنته، ولو فرض كون ذلك المال الكثير مؤنة الطريق - بأن يصرف في الزاد والراحلة، أو الماء، أو الدليل، مثلا - فالظاهر عدم النزاع في جواز صرفه، بل وجوبه، والذهاب إلى الحج معه، ولو جعل
والمراد بتخلية السرب، وخلوة عن الخوف المانع، كون الطريق أمنا في الذهاب والرجوع إلى أهله، ووجدان رفقة يأمن معهم، ولو ظنا، وقال في المنتهى:
وعليه فتوى علمائنا.
فدليله الاجماع، وما في الخبر المتقدم (1) (أو سلطان يمنعه) والعقل، و النقل، الدالان على نفي الضيق والحرج.
وظاهر إن خوف النفس داخل، ولا يبعد خوف البضع، وخوف تلف المال، الذي يؤل إليه، وأما غيره - مع القدرة، ولو كان كثيرا بشرط ظن سلامتهما، مع الوصول إلى المقصود، والرجوع إلى الأهل - فغير ظاهر كونه مانعا، إذ لا اجماع، ولا خبر، وظاهر الآية (2) والأخبار الدالة على وجوب الحج مطلقا، مع الاستطاعة (3)، يدل على عدم كونه مانعا من وجوب الحج حينئذ.
وكذا لو كان الدفع موقوفا على بذل مال، فلا يبعد الوجوب مع عدم الضرر، وجوب حفظ المال، على اطلاقه ممنوع، خصوصا إذا عارض واجبا، و لهذا وجب شراء الماء بأضعاف ثمنه، وقد مر دليله، وفتوى العلماء على ذلك.
وكان صار جميع ما يؤخذ في الطريق من مؤنته، ولو فرض كون ذلك المال الكثير مؤنة الطريق - بأن يصرف في الزاد والراحلة، أو الماء، أو الدليل، مثلا - فالظاهر عدم النزاع في جواز صرفه، بل وجوبه، والذهاب إلى الحج معه، ولو جعل