____________________
ومثله في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان أيضا ولا يرتمس في ماء تدخل فيه رأسك (2).
والظاهر أنه يجوز صب الماء على الرأس وإن لم يكن لغسل واجب يفهم من المنتهى الاجماع عليه وللأصل وعدم المنع.
ولصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلك (ولا يدلكه خ ل) (3).
والظاهر أن نفي الدلك للاستحباب لاحتمال أن يقع شعر أو يدمى، و يحرم مع أحدهما.
ويدل على التخصيص بالجنابة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض (4).
وينبغي حمل ما ورد في الرواية من جواز تغطية الرأس إذا أراد النوم (5) بعد تسليم الصحة على الضرورة كما حمل في التهذيب والظاهر أنه يجوز كشف الوجه للرجال فيجوز تغطيته من غير كفارة لما تقدم، وللاجماع المنقول في المنتهى، و قال الشيخ: تغطية الوجه جائز مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة، ومتى لم ينو الكفارة
والظاهر أنه يجوز صب الماء على الرأس وإن لم يكن لغسل واجب يفهم من المنتهى الاجماع عليه وللأصل وعدم المنع.
ولصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلك (ولا يدلكه خ ل) (3).
والظاهر أن نفي الدلك للاستحباب لاحتمال أن يقع شعر أو يدمى، و يحرم مع أحدهما.
ويدل على التخصيص بالجنابة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض (4).
وينبغي حمل ما ورد في الرواية من جواز تغطية الرأس إذا أراد النوم (5) بعد تسليم الصحة على الضرورة كما حمل في التهذيب والظاهر أنه يجوز كشف الوجه للرجال فيجوز تغطيته من غير كفارة لما تقدم، وللاجماع المنقول في المنتهى، و قال الشيخ: تغطية الوجه جائز مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة، ومتى لم ينو الكفارة