____________________
احتمال الانعقاد، لاحتمال عدم بطلانه، بل يكون موقوفا وأمثاله كثيرة، ولعل في قول المصنف - في المنتهى: فلو نذر كان لموليه أن يفسخ النذر الخ - إشارة إليه.
والبحث في نذر الزوجة كالبحث في المملوك، ويحتمل أن يكون اشتراط نذرها بإذن الزوج مخصوصا فيما إذا استلزم تفويت منافع الزوجية، فيصح نذر تصدقها ونحوه، مع احتمال المنع مطلقا، لما مر (1) ولما ورد في بعض الروايات الصحيح عدم جواز عتقها وتصدقها إلا بإذن الزوج، لعله محمول على استحباب الاستيذان، وكراهة فعلها، إلا بإذن الزوج.
وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها (رحمها خ ل) (2).
والمطلقة الرجعية كالزوجة، بخلاف البائنة، والمتوفى عنها زوجها، فإن لهما الحج تطوعا، وغيره، والنذر ونحوه، ونذر الأمة المزوجة موقوف على إذنهما وأما توقف نذر الولد - على إذن الوالد في الحج وغيره - فغير ظاهر في الخبر، فكأنه لذلك ما ذكره المصنف هنا وقد مر آنفا (3) وفي كتاب الصوم البحث عنه فتذكر، وسيجيئ إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولو مات بعد استقراره الخ ". أي لو مات ناذر الحج - أو حالفه أو عاهده بعد استقرار وجوب الحج عليه، لاستكمال شرايط انعقاد النذر وشبهه فيه،
والبحث في نذر الزوجة كالبحث في المملوك، ويحتمل أن يكون اشتراط نذرها بإذن الزوج مخصوصا فيما إذا استلزم تفويت منافع الزوجية، فيصح نذر تصدقها ونحوه، مع احتمال المنع مطلقا، لما مر (1) ولما ورد في بعض الروايات الصحيح عدم جواز عتقها وتصدقها إلا بإذن الزوج، لعله محمول على استحباب الاستيذان، وكراهة فعلها، إلا بإذن الزوج.
وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها (رحمها خ ل) (2).
والمطلقة الرجعية كالزوجة، بخلاف البائنة، والمتوفى عنها زوجها، فإن لهما الحج تطوعا، وغيره، والنذر ونحوه، ونذر الأمة المزوجة موقوف على إذنهما وأما توقف نذر الولد - على إذن الوالد في الحج وغيره - فغير ظاهر في الخبر، فكأنه لذلك ما ذكره المصنف هنا وقد مر آنفا (3) وفي كتاب الصوم البحث عنه فتذكر، وسيجيئ إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولو مات بعد استقراره الخ ". أي لو مات ناذر الحج - أو حالفه أو عاهده بعد استقرار وجوب الحج عليه، لاستكمال شرايط انعقاد النذر وشبهه فيه،