____________________
قوله: " وفي الثعلب والأرنب شاة ". ادعى الاجماع في المنتهى على وجوب الشاة في الأرنب، لعله لا قائل بالفرق.
ويدل عليه أيضا صحيحة أحمد بن محمد البزنطي (في الفقيه) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا؟ فقال: في الأرنب دم شاة (1).
وما روي في الفقيه (صحيحا) عن ابن مسكان عن الحلبي (لعله عبد الله بقرينة نقله عن الحلبي) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم؟
فقال: شاة هديا بالغ الكعبة (2).
لعل السكوت عن الثعلب لظهور الاتحاد في الحكم، فتأمل.
ويدل عليه رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل ثعلبا؟ فقال: عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب (3).
ولا يضر ضعفها (4) بعلي بن أبي حمزه وأبي بصير للشهرة وظهور قبولها عند الأصحاب وعدم ظهور القائل بالفرق فتأمل.
ولا يضر أيضا ما يدل على القيمة فيهما من رواية سليمان بن خالد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته (5).
لوجوب تخصيصها بما تقدم من (مع ظ) امكان المناقشة في صحتها،
ويدل عليه أيضا صحيحة أحمد بن محمد البزنطي (في الفقيه) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا؟ فقال: في الأرنب دم شاة (1).
وما روي في الفقيه (صحيحا) عن ابن مسكان عن الحلبي (لعله عبد الله بقرينة نقله عن الحلبي) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم؟
فقال: شاة هديا بالغ الكعبة (2).
لعل السكوت عن الثعلب لظهور الاتحاد في الحكم، فتأمل.
ويدل عليه رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل ثعلبا؟ فقال: عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب (3).
ولا يضر ضعفها (4) بعلي بن أبي حمزه وأبي بصير للشهرة وظهور قبولها عند الأصحاب وعدم ظهور القائل بالفرق فتأمل.
ولا يضر أيضا ما يدل على القيمة فيهما من رواية سليمان بن خالد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته (5).
لوجوب تخصيصها بما تقدم من (مع ظ) امكان المناقشة في صحتها،