____________________
أن يتصدق، فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما الحديث.
ومثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في التهذيب و صحيحته في الفقيه بتغيير ما) حيث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن محرم أصاب نعامة (أو حمار وحش قيه)؟ قال: عليه بدنه (قال يب) قلت: فإن لم يقدر (على بدنة يب) ما عليه؟ قال: يطعم (فليطعم خ ل) ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق به (ما عليه قيه)؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين، قلت: فإن أصاب بقرة (أو حمار وحش يب) ما عليه؟ قال:
(عليه خ) بقرة، قلت: فإن لم يقدر (على بقرة يب) قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به، قال: فليصم تسعة أيام، قلت: فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يجد (شاة يب) قال: فعليه اطعام عشرة مساكين، قلت: فإن لم يجد (لم يقدر على يب) ما يتصدق به، قال: فعليه صيام ثلاثة أيام (1) وهذه ظاهرة في الترتيب، وقلة الصوم، قال في التهذيب (في آخر مرسلة جميل): هذا إذا لم يقدر على الاطعام، ولم يقدر على أن يصوم بقدر ما يصيب ثمن الفداء عن كل مسكين يوما، فأما مع التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك، والذي يدل على جوازه عند الضرورة، ما رواه موسى بن القاسم، وذكر رواية أبي بصير و صحيحة معاوية بن عمار اللتين أشرنا إليهما (2) وأنت تعلم أن مرسلة جميل ظاهرة في وجوب الصوم على قدر ما يصيب الفداء في النعامة والبقرة والظبي، حيث صرح.
ومثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في التهذيب و صحيحته في الفقيه بتغيير ما) حيث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن محرم أصاب نعامة (أو حمار وحش قيه)؟ قال: عليه بدنه (قال يب) قلت: فإن لم يقدر (على بدنة يب) ما عليه؟ قال: يطعم (فليطعم خ ل) ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق به (ما عليه قيه)؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين، قلت: فإن أصاب بقرة (أو حمار وحش يب) ما عليه؟ قال:
(عليه خ) بقرة، قلت: فإن لم يقدر (على بقرة يب) قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به، قال: فليصم تسعة أيام، قلت: فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يجد (شاة يب) قال: فعليه اطعام عشرة مساكين، قلت: فإن لم يجد (لم يقدر على يب) ما يتصدق به، قال: فعليه صيام ثلاثة أيام (1) وهذه ظاهرة في الترتيب، وقلة الصوم، قال في التهذيب (في آخر مرسلة جميل): هذا إذا لم يقدر على الاطعام، ولم يقدر على أن يصوم بقدر ما يصيب ثمن الفداء عن كل مسكين يوما، فأما مع التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك، والذي يدل على جوازه عند الضرورة، ما رواه موسى بن القاسم، وذكر رواية أبي بصير و صحيحة معاوية بن عمار اللتين أشرنا إليهما (2) وأنت تعلم أن مرسلة جميل ظاهرة في وجوب الصوم على قدر ما يصيب الفداء في النعامة والبقرة والظبي، حيث صرح.