____________________
في الفهرست أن للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ثم ذكر اسناده إليه بطريق صحيح إلى عاصم بن حميد عنه وكأنه لذلك قال في المنتهى (في الصحيحة عن محمد بن قيس): وبالجملة إذا روى عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس فمحمد بن قيس هذا ثقة وذلك ظاهر لمن نظر في الفهرست، و كتاب النجاشي، وطريق الفقيه إليه، فتأمل.
فما قال في دراية الحديث (1): إن ما اشتمل على محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام مردود للاشتراك - محل التأمل فتنبه.
وقد حملها في التهذيب والمنتهى على الجاهل بالتحريم، وجعلها دليلا له، فتأمل.
وأما دليل تحريم تحمل الشهادة للعقد وإقامتها له، فما رأيت فيه ما يعتد به، نعم ذكره الأصحاب من غير ذكر خلاف.
ويدل عليه رواية الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح (ولا يخطب كا) ولا يشهد (النكاح كا) فإن نكح فنكاحه باطل (2).
ورواية ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل (3).
فما قال في دراية الحديث (1): إن ما اشتمل على محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام مردود للاشتراك - محل التأمل فتنبه.
وقد حملها في التهذيب والمنتهى على الجاهل بالتحريم، وجعلها دليلا له، فتأمل.
وأما دليل تحريم تحمل الشهادة للعقد وإقامتها له، فما رأيت فيه ما يعتد به، نعم ذكره الأصحاب من غير ذكر خلاف.
ويدل عليه رواية الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح (ولا يخطب كا) ولا يشهد (النكاح كا) فإن نكح فنكاحه باطل (2).
ورواية ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل (3).