ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه ولو فقد غير السراويل (جاز) لبسه.
ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه.
____________________
بالطلاق والخلع والظهار واللعان وغير ذلك من أسباب الفرقة.
لقول (1) أبي عبد الله عليه السلام: المحرم يطلق ولا يتزوج (2).
ويجوز له أن يشتري الجارية وإن كان بقصد التسري بعد الاحرام لما مر و للاجماع المنقول في المنتهى.
ولصحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع (يبيعها خ ل) قال: نعم (3).
ولكن لا ينبغي الشراء بقصد الوطي حال الاحرام.
قوله: " ويقبض على أنفه الخ هذا من فروع الطيب، وقد مر ما يمكن أن يستفاد منه فتذكر.
قوله: " ولو فقد غير السراويل لبسه ". قد مضى دليل تحريمه مع وجود الإزار، وجوازه مع فقده، فتذكر.
قوله: " ولا يزر الطيلسان الخ ". هذا فرع تحريم الزر، وقد تقدم، والظاهر جواز لبس الطيلسان من غير ضرورة أيضا.
لصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم، وفي كتاب علي عليه السلام، لا يلبس
لقول (1) أبي عبد الله عليه السلام: المحرم يطلق ولا يتزوج (2).
ويجوز له أن يشتري الجارية وإن كان بقصد التسري بعد الاحرام لما مر و للاجماع المنقول في المنتهى.
ولصحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع (يبيعها خ ل) قال: نعم (3).
ولكن لا ينبغي الشراء بقصد الوطي حال الاحرام.
قوله: " ويقبض على أنفه الخ هذا من فروع الطيب، وقد مر ما يمكن أن يستفاد منه فتذكر.
قوله: " ولو فقد غير السراويل لبسه ". قد مضى دليل تحريمه مع وجود الإزار، وجوازه مع فقده، فتذكر.
قوله: " ولا يزر الطيلسان الخ ". هذا فرع تحريم الزر، وقد تقدم، والظاهر جواز لبس الطيلسان من غير ضرورة أيضا.
لصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم، وفي كتاب علي عليه السلام، لا يلبس