____________________
قوله: " ويجب الاحرام منها الخ ". أما وجوب الاحرام من المواقيت على كل مكلف أراد دخول مكة، إذا مر عليها، سواء أراد نسكا من العمرة، والحج أم لا - بل على كل مكلف أراد دخولها من خارج الحرم، مطلقا إلا من استثنى، فالظاهر أنه اجماعي ولا نزاع بين الأصحاب، بل بين الفقهاء فيه.
ويدل عليه الأخبار، مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم (1).
وما في صحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فاشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم
ويدل عليه الأخبار، مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم (1).
وما في صحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فاشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم