وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي (2) وفي كل من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام.
____________________
الأول أحوط وأولى.
الا أن الظاهر أنه إن كان مملوكا تكون القيمة لمالكه زائدا على الكفارة قاله في الدروس، فافهم.
وأنه ما ظهر لجميع ما ذكر في المتن وكلام الأصحاب دليل، الا ان يدعى الا جماع، فتأمل.
قوله: " وفي كل من القطا الخ ". قد مر ما يصلح دليلا له فتأمل.
قوله: " وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي ". دليله قول الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف.
مستندا إلى رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليربوع و القنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي والجدى خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد (3).
فلا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع، مع ظهور مدحه، ولو وجد الخلاف لكان القول بالاستحباب غير بعيد وليس ببعيد لما تقدم من القول بعدم التحريم الا المحلل، فتأمل.
قوله: " وفي كل من العصفور الخ ". دليله مرسلة صفوان بن يحيى (مع قبول ارساله) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: القبرة و
الا أن الظاهر أنه إن كان مملوكا تكون القيمة لمالكه زائدا على الكفارة قاله في الدروس، فافهم.
وأنه ما ظهر لجميع ما ذكر في المتن وكلام الأصحاب دليل، الا ان يدعى الا جماع، فتأمل.
قوله: " وفي كل من القطا الخ ". قد مر ما يصلح دليلا له فتأمل.
قوله: " وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي ". دليله قول الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف.
مستندا إلى رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليربوع و القنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي والجدى خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد (3).
فلا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع، مع ظهور مدحه، ولو وجد الخلاف لكان القول بالاستحباب غير بعيد وليس ببعيد لما تقدم من القول بعدم التحريم الا المحلل، فتأمل.
قوله: " وفي كل من العصفور الخ ". دليله مرسلة صفوان بن يحيى (مع قبول ارساله) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: القبرة و