____________________
عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلى مكة (1) وهذه في زيادات الحج.
وأيضا يؤيده أنه أقل المسافة في كثير من الروايات الصحيحة، مثل ما ورد من وجوب القصر على من خرج إلى عرفة (2).
ويؤيد الثاني حسنة حريز (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا (إلى قوله): فلا متعة له، مثل مر وأشباهها (3).
وأيضا الظاهر أن ذات عرق أبعد بأكثر من اثني عشر ميلا، كما يظهر من تفسير القاموس بميقات العراقين (العراقيين خ).
ويمكن الجمع بحمل ثمانية وأربعين على وجوب التمتع وحتمه، وما دونه مطلقا على الجواز، والتأخير مع الأفضلية، أو باستثناء أهل مكة، فيتعين عليهم غير المتعة، فتأمل.
قوله: " ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا ".
أما عدم جواز العدول للنائي عن فرضه إلى غيره اختيارا، فقد قال المصنف في المنتهى: إنه لا يجوز، ولا يجزيه باجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام).
ويدل عليه أيضا ما تقدم من الأخبار (4) من أنه مأمور بالتمتع، وهو فرض فلم يأت به فلا يخرج عن العهدة، ولا يجزيه بدله من غير دليل، ولا دليل
وأيضا يؤيده أنه أقل المسافة في كثير من الروايات الصحيحة، مثل ما ورد من وجوب القصر على من خرج إلى عرفة (2).
ويؤيد الثاني حسنة حريز (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا (إلى قوله): فلا متعة له، مثل مر وأشباهها (3).
وأيضا الظاهر أن ذات عرق أبعد بأكثر من اثني عشر ميلا، كما يظهر من تفسير القاموس بميقات العراقين (العراقيين خ).
ويمكن الجمع بحمل ثمانية وأربعين على وجوب التمتع وحتمه، وما دونه مطلقا على الجواز، والتأخير مع الأفضلية، أو باستثناء أهل مكة، فيتعين عليهم غير المتعة، فتأمل.
قوله: " ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا ".
أما عدم جواز العدول للنائي عن فرضه إلى غيره اختيارا، فقد قال المصنف في المنتهى: إنه لا يجوز، ولا يجزيه باجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام).
ويدل عليه أيضا ما تقدم من الأخبار (4) من أنه مأمور بالتمتع، وهو فرض فلم يأت به فلا يخرج عن العهدة، ولا يجزيه بدله من غير دليل، ولا دليل