____________________
الاسلام، ما في رواية ضريس المتقدمة.
(والثالث) أنه لا يظهر للتقسيط وجه لأن معناه أن ينظر إلى الديون وأجرة مثل الحج بعد ضيق التركة عن وفاء الكل، ويقسم التركة عليهما بالنسبة، فيلزم عدم كفاية أجرة مثل الحج له، إلا أن يقال قد يوجد من أخذ أقل من أجرة المثل تطوعا، نعم ذلك واضح، إذا كان الواجب من بلد الميت، أو بلد الموت، إما الوصية (لوصيته خ) بذلك، أو على القول به، مطلقا، فتأمل.
قوله: " وإن (لو خ ل) عينه الخ ". أي لو عين زمان حجه في نذره وشبهه تعين، ولزم فعله في ذلك الزمان بعينه مع الامكان، وذلك ظاهر، لوجوب الايفاء بالعهد والنذر بالكتاب والسنة والاجماع (1).
ولو لم يفعل حينئذ قيل يجب القضاء والكفارة، ووجوبه غير ظاهر، لعدم الدليل، والقضاء لا بد له من دليل جديد، إلا أن يكون اجماعا.
نعم دليل وجوبها ظاهر، لثبوت الكفارة لخلف النذر وشبهه، كأنه بالاجماع، وبعض الآيات والأخبار (2) مع ما فيها من الاختلاف كما مر و سيجيئ.
وأما لو لم يتمكن لعذر شرعي مثل إن مرض في ذلك الزمان حتى فات، أو منعه عدو، سقط بلا قضاء، وكفارة، لعدم تحقق الوجوب.
وإن لم يعين وجب مطلقا، وهو مخير في اختياره في أحد الأزمنة الصالحة.
(والثالث) أنه لا يظهر للتقسيط وجه لأن معناه أن ينظر إلى الديون وأجرة مثل الحج بعد ضيق التركة عن وفاء الكل، ويقسم التركة عليهما بالنسبة، فيلزم عدم كفاية أجرة مثل الحج له، إلا أن يقال قد يوجد من أخذ أقل من أجرة المثل تطوعا، نعم ذلك واضح، إذا كان الواجب من بلد الميت، أو بلد الموت، إما الوصية (لوصيته خ) بذلك، أو على القول به، مطلقا، فتأمل.
قوله: " وإن (لو خ ل) عينه الخ ". أي لو عين زمان حجه في نذره وشبهه تعين، ولزم فعله في ذلك الزمان بعينه مع الامكان، وذلك ظاهر، لوجوب الايفاء بالعهد والنذر بالكتاب والسنة والاجماع (1).
ولو لم يفعل حينئذ قيل يجب القضاء والكفارة، ووجوبه غير ظاهر، لعدم الدليل، والقضاء لا بد له من دليل جديد، إلا أن يكون اجماعا.
نعم دليل وجوبها ظاهر، لثبوت الكفارة لخلف النذر وشبهه، كأنه بالاجماع، وبعض الآيات والأخبار (2) مع ما فيها من الاختلاف كما مر و سيجيئ.
وأما لو لم يتمكن لعذر شرعي مثل إن مرض في ذلك الزمان حتى فات، أو منعه عدو، سقط بلا قضاء، وكفارة، لعدم تحقق الوجوب.
وإن لم يعين وجب مطلقا، وهو مخير في اختياره في أحد الأزمنة الصالحة.