____________________
والموافق.
وعلى تقدير منع الحج عن المخالف، يلزم عدم وجوبه (وجوبها خ ل) على الولي، إلا أن يستثني أبو النائب فتأمل.
قال المصنف في المنتهى: والدليل إنما ينهض في الناصب، لأنه كافر، و يعني به من يظهر العداوة الشنآن لأمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السلام، و ينسبهم إلى ما يقدح في العدالة، كالخوارج ومن ضارعهم، ونقل الرواية المتقدمة (1).
والظاهر أن المراد بالناصب في الرواية، هو المخالف الغير الكافر، كما مر في أخبار صحة عباداته، بعد الاستبصار، لقوله: (وإن كان أبوك فنعم) (2) فإن الظاهر أنه الناصب لما سبقه (3) ويبعد القول بصحة العبادة عن الكافر بعد موته بالكفر، واستحقاقه العقاب الدائم، وهو ظاهر.
ثم قال: أما المخالف الذي لا عناد عنده ولا بغضه لا هل البيت عليهم السلام ففيه اشكال للاجماع على أن عبادته التي فعلها مجزية عنه، إلا الزكاة.
وأما ابن إدريس ره فإنه منع من النيابة عن المخالف مطلقا سواء كان أبا النائب أو أجنبيا وادعى عليه الاجماع، وأن استثناء الشيخ ره للأب لرواية شاذة (4) لا يعمل عليها.
ونحن لا نحقق الاجماع هنا، ولم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية، فإن
وعلى تقدير منع الحج عن المخالف، يلزم عدم وجوبه (وجوبها خ ل) على الولي، إلا أن يستثني أبو النائب فتأمل.
قال المصنف في المنتهى: والدليل إنما ينهض في الناصب، لأنه كافر، و يعني به من يظهر العداوة الشنآن لأمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السلام، و ينسبهم إلى ما يقدح في العدالة، كالخوارج ومن ضارعهم، ونقل الرواية المتقدمة (1).
والظاهر أن المراد بالناصب في الرواية، هو المخالف الغير الكافر، كما مر في أخبار صحة عباداته، بعد الاستبصار، لقوله: (وإن كان أبوك فنعم) (2) فإن الظاهر أنه الناصب لما سبقه (3) ويبعد القول بصحة العبادة عن الكافر بعد موته بالكفر، واستحقاقه العقاب الدائم، وهو ظاهر.
ثم قال: أما المخالف الذي لا عناد عنده ولا بغضه لا هل البيت عليهم السلام ففيه اشكال للاجماع على أن عبادته التي فعلها مجزية عنه، إلا الزكاة.
وأما ابن إدريس ره فإنه منع من النيابة عن المخالف مطلقا سواء كان أبا النائب أو أجنبيا وادعى عليه الاجماع، وأن استثناء الشيخ ره للأب لرواية شاذة (4) لا يعمل عليها.
ونحن لا نحقق الاجماع هنا، ولم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية، فإن