____________________
رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعد (فعدد يب) رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا، إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج، قال أبو عبد الله عليه السلام: ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر، و تكتب له الحسنات، إلا أن يأتي بكبيرة (1) والأخبار في ذلك كثيرة جدا (وأما وجوبه) (2) في العمر مرة واحدة فقط، فللأصل، مع عدم اقتضاء الأمر التكرار، وقال في المنتهى: وإنما يجب بأصل الشرع في العمر مرة واحدة، باجماع المسلمين على ذلك.
وسئل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحج في كل سنة مرة واحدة، فقال: بل مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع (3).
وروى أنه قيل يا رسول الله حجنا هذا لعامنا أم للأبد فقال: بل للأبد، (4) انتهى.
وقريب منه ما في صحيحة معاوية بن عمار في بيان وجوب حج التمتع (5) و لا نعلم فيه مخالفا يعتد به.
وقد حكي عن بعض الناس، أنه يقول: يجب في كل سنة، وهذه
وسئل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحج في كل سنة مرة واحدة، فقال: بل مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع (3).
وروى أنه قيل يا رسول الله حجنا هذا لعامنا أم للأبد فقال: بل للأبد، (4) انتهى.
وقريب منه ما في صحيحة معاوية بن عمار في بيان وجوب حج التمتع (5) و لا نعلم فيه مخالفا يعتد به.
وقد حكي عن بعض الناس، أنه يقول: يجب في كل سنة، وهذه