____________________
ويدل على تحريم النظر إلى الأجنبية، حسنة معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله، ولا يعد، وليس عليه شئ أي لا كفارة عليه (1).
والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام.
وما روي في الصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: سألت.
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (أو إلى فرجها قيه) فأمنى؟ قال:
إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك (أي متوسطا (2)) (وإن كان وسطا قيه) فبقرة (فعليه بقرة قيه) وإن كان فقيرا (فعليه شاة قيه) فشاة (وقال قيه) أما إني لم أجعل ذلك عليه هذا من أجل الماء (لأنه أمنى يب قيه) ولكن من أجل أنه نظر (ولكني جعلته عليه لأنه نظر قيه) (إنما جعلته عليه لأنه نظر يب) إلى ما لا يحل له (3).
فما يدل على عدم شئ في النظر إلى امرأته فأمنى مع الشهوة فالظاهر أنه محمول على حال الجهل أو السهو دون العمد، كما حمله عليه الشيخ والمصنف في المنتهى.
وهو صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى؟ قال: ليس عليه شئ (4).
وكذا ينبغي حمل ما يدل على الكفارة في تقبيل امرأته بغير شهوة على الاستحباب.
والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام.
وما روي في الصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: سألت.
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (أو إلى فرجها قيه) فأمنى؟ قال:
إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك (أي متوسطا (2)) (وإن كان وسطا قيه) فبقرة (فعليه بقرة قيه) وإن كان فقيرا (فعليه شاة قيه) فشاة (وقال قيه) أما إني لم أجعل ذلك عليه هذا من أجل الماء (لأنه أمنى يب قيه) ولكن من أجل أنه نظر (ولكني جعلته عليه لأنه نظر قيه) (إنما جعلته عليه لأنه نظر يب) إلى ما لا يحل له (3).
فما يدل على عدم شئ في النظر إلى امرأته فأمنى مع الشهوة فالظاهر أنه محمول على حال الجهل أو السهو دون العمد، كما حمله عليه الشيخ والمصنف في المنتهى.
وهو صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى؟ قال: ليس عليه شئ (4).
وكذا ينبغي حمل ما يدل على الكفارة في تقبيل امرأته بغير شهوة على الاستحباب.