____________________
مثل صحيحة مسمع أبي سيار (الممدوح في الجملة) قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة (صعبة خ ل) فمن (إن خ ل) قبل امرأته من غير شهوة، وهو محرم فعليه دم شاة ومن (وإن يب) قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (1).
للأصل، وعموم ما يدل على عدم شئ في المس بغير شهوة (2) وعدم توثيق مسمع ومدحه، بحث يفيد حسن الخبر.
ويمكن حملها على تقدير انزال المني، فكأن التقدير: على غير شهوة فأمنى، ويؤيده وجوده (3) بعد قوله: (على شهوة) ولأن هذا يفيد عدم جزور إذا نظر بشهوة، ولم يمن، فكذا ينبغي التقبيل بغير شهوة بطريق أولى، بل اهمال ايجاب التقبيل بشهوة من دون المني شيئا، يدل على عدم شئ في التقبيل بغير شهوة بالطريق الأولى.
ويؤيده عدم شئ في المس والالتزام في هذه الرواية وكذا التعليل الذي تقدم في تقبيل الأم فتأمل.
وأما تحريم الاستمناء فهو لرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة، والحج من قابل (4).
للأصل، وعموم ما يدل على عدم شئ في المس بغير شهوة (2) وعدم توثيق مسمع ومدحه، بحث يفيد حسن الخبر.
ويمكن حملها على تقدير انزال المني، فكأن التقدير: على غير شهوة فأمنى، ويؤيده وجوده (3) بعد قوله: (على شهوة) ولأن هذا يفيد عدم جزور إذا نظر بشهوة، ولم يمن، فكذا ينبغي التقبيل بغير شهوة بطريق أولى، بل اهمال ايجاب التقبيل بشهوة من دون المني شيئا، يدل على عدم شئ في التقبيل بغير شهوة بالطريق الأولى.
ويؤيده عدم شئ في المس والالتزام في هذه الرواية وكذا التعليل الذي تقدم في تقبيل الأم فتأمل.
وأما تحريم الاستمناء فهو لرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة، والحج من قابل (4).