والمتمتع المقيم بمكة.
ولو أخره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل.
____________________
الاحرام الذي حصل قبل المواقيت، مع المرور على المواقيت، بل يجب تجديده عند المواقيت، أي عند أخذها، وهو ظاهر، بعد ما تقدم، احرام الناذر قبل الميقات وخائف (1) نقص (بعض خ ل) رجب، فإن تجاوز عنه من غير تجديد، يجب عليه الرجوع إليه، فإن تعذر للخوف ونحوه أحرم من موضعه، وإن دخل الحرم وتعذر الرجوع خرج إلى أدنى الحل، وأحرم منه، وجدد هناك، فإن تعذر أحرم وجدد من موضعه، وقد مر الرجوع مهما أمكن.
وكذا الناسي للاحرام من الميقات وغير القاصد للعمرة والحج، يجب عليه الاحرام منه، فإن تعداه من غير انشاء الاحرام منه يجب الرجوع إليه، إلى آخر ما تقدم.
وكذا المقيم الذي فرضه التمتع، يجب الخروج له إلى ميقات أهله، أو ميقات ما، على الاحتمالين المتقدمين، فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل وقد مر دليله والبحث عنه.
قوله: " ولو أخره عامدا الخ ". أي لو أخر من وجب عليه النسك، الاحرام من الميقات عمدا عالما، وجب عليه الرجوع إلى الميقات، ولا يجزيه غيره، فإن تعذر، فاته النسك في هذه السنة، ولا يجزيه الاحرام، لو أحرم دون الميقات ولو فعل يكون باطلا مع نسكه، ويكون محلا، بخلاف الجاهل بالمسألة، أو بالميقات، فإنه معذور للعقل والنقل.
مثل ما في صحيحة عبد الصمد بن بشير (الثقة) (المذكور في باب كيفية
وكذا الناسي للاحرام من الميقات وغير القاصد للعمرة والحج، يجب عليه الاحرام منه، فإن تعداه من غير انشاء الاحرام منه يجب الرجوع إليه، إلى آخر ما تقدم.
وكذا المقيم الذي فرضه التمتع، يجب الخروج له إلى ميقات أهله، أو ميقات ما، على الاحتمالين المتقدمين، فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل وقد مر دليله والبحث عنه.
قوله: " ولو أخره عامدا الخ ". أي لو أخر من وجب عليه النسك، الاحرام من الميقات عمدا عالما، وجب عليه الرجوع إلى الميقات، ولا يجزيه غيره، فإن تعذر، فاته النسك في هذه السنة، ولا يجزيه الاحرام، لو أحرم دون الميقات ولو فعل يكون باطلا مع نسكه، ويكون محلا، بخلاف الجاهل بالمسألة، أو بالميقات، فإنه معذور للعقل والنقل.
مثل ما في صحيحة عبد الصمد بن بشير (الثقة) (المذكور في باب كيفية