____________________
ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بالشق في هذا المقام هو قطع ما على ظهر القدم إلا مقدار ما يمسك القدم فيه لأن الظاهر أن الغرض هو الخلاص عن محذور لبس ظهر القدم مهما أمكن.
ويمكن الاكتفاء بمجرد شق ما على ظهر القدم بأن يقطع من عند الساق إلى الأصابع نحو خط لأنه المتبادر من الشق لا القطع والطرح والأصل أيضا يؤيده و تحقق الامتثال.
وليس بمعلوم كون الغرض كشف الظهر لاحتمال التعبد مع أنه قد يحصل ذلك في الجملة ولأنه مع الشق بالمعنى الأول يصير مما لا يستر ظهر القدم فليس لبس الخف حينئذ مشروطا بعدم النعلين كما هو المذكور في الرواية وكلام الأصحاب بل ادعى الاجماع على ذلك.
وإن أمكن أن يقال يحتمل عدم الجواز حينئذ أيضا، إذ يبقى بعضه فإنه لو قطع بالكلية لم يكن لبسه إلا لصعوبة وشد حبل ونحوه ويظهر من المنتهى كون المراد به قطع ساقه فقط حيث قال: فإن لم يجد النعلين شق الخفين وجعلهما شمشكين ولبسهما قوله: " والأدهان " الحادي عشر منها الأدهان.
دليل تحريم الطيب اختيارا بعد الاحرام وقبله إذا بقي منه رائحة إلى حال الاحرام وجوازه اضطرارا مثل التداوي مع الكفارة وكذا جواز أكل غير الطيب و استعماله قبل الاحرام هو الاجماع المذكور في المنتهى وبعض الأخبار.
ويدل على تحريمه بعد الاحرام ما في صحيحة معاوية (المتقدمة) عن أبي عبد الله عليه السلام لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك الحديث (1).
ويمكن الاكتفاء بمجرد شق ما على ظهر القدم بأن يقطع من عند الساق إلى الأصابع نحو خط لأنه المتبادر من الشق لا القطع والطرح والأصل أيضا يؤيده و تحقق الامتثال.
وليس بمعلوم كون الغرض كشف الظهر لاحتمال التعبد مع أنه قد يحصل ذلك في الجملة ولأنه مع الشق بالمعنى الأول يصير مما لا يستر ظهر القدم فليس لبس الخف حينئذ مشروطا بعدم النعلين كما هو المذكور في الرواية وكلام الأصحاب بل ادعى الاجماع على ذلك.
وإن أمكن أن يقال يحتمل عدم الجواز حينئذ أيضا، إذ يبقى بعضه فإنه لو قطع بالكلية لم يكن لبسه إلا لصعوبة وشد حبل ونحوه ويظهر من المنتهى كون المراد به قطع ساقه فقط حيث قال: فإن لم يجد النعلين شق الخفين وجعلهما شمشكين ولبسهما قوله: " والأدهان " الحادي عشر منها الأدهان.
دليل تحريم الطيب اختيارا بعد الاحرام وقبله إذا بقي منه رائحة إلى حال الاحرام وجوازه اضطرارا مثل التداوي مع الكفارة وكذا جواز أكل غير الطيب و استعماله قبل الاحرام هو الاجماع المذكور في المنتهى وبعض الأخبار.
ويدل على تحريمه بعد الاحرام ما في صحيحة معاوية (المتقدمة) عن أبي عبد الله عليه السلام لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك الحديث (1).